اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر
المادة (112)( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام اختلس اموالا او اوراقا او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الاحوال الاتية :
1/ اذا كان الجانى من مامورى التحصيل او المندوبين لة او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم الية المال بهذة الصفة .
2/ اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة .
3/ اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
المادة (113) (مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة او السجن .
وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنية او احدى هاتين العقوبيتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت .
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-07-07 20:28:00.
أحدث التعليقات