الإثبـات فـي قضايـا الأسـرة
و بعض الإشكاليـات العمليـة
1- توضيح مفهوم الإثبات بإيجاز حاد:
مقال الفصل 404 ق ل ع على وسائط الإثبات التي يقررها التشريع وهي:
1-اقرار المنافس
2-الحجية النصية
3- شهادة الشهود
4- الزوجة
5- الأيمن و النكول عنها اما حاسمة: حينما لا يجد المتقاضي أية دافع مقابل متنافس معه فيلجا
إلى الأيمن الحاسمة
اما الأيمن المتممة: فالقاضي هو ما يوجهها لأحد الطرفين
لان حجته ناقصة
2- أمثلــة عمليـــة:
أ- دعـوى الطـلاق للشقـاق
1 -الإثبــات الشكلــي:
– أي الوثائق المطلوبة وهي : ( نص يبن اسباب الجدل-شهادة السكنى لمنزل الزوجية –إتفاق مكتوب الإنجاب للطرفين-تم عقده النكاح الأصلي-شهادة الاجر –شهادة طبية بما يختص الحمل- عقود إنجاب الابناء ان و جدوا)
إلا أن المادة ثمانين نصت على وجوب إبراز الحال الصحي و الدراسي للأولاد إلا أن عمليا و في أعقاب الإطلاع على بعض القرارات نجد المحكمة تكتفي فحسب
ببعض الوثائق مثل (( عقود تزايد الزوجين – شهادة السكنى – صورة لبطاقة التعريف الوطنية –تم عقده النكاح – شهادة الدخل فيما يتعلق القرين –عقود تزايد الأولاد))
فهل مقتضيات المادة ثمانين أتت جميعها بصيغة الوجوب ام يمكن تجاوزا الاستغناء عن بعض الوثائق لإثبات الشكل و لاسيما ما يثبت الحال الصحي و الدراسي للأولاد
ب: فـي المـوضـوع:
2 – في الإثبات الموضوعي للدعـوى
مناشدة الإذن بالطلاق للشقاق يمنح من طرف القرين مثلما يمكن ان تقدمه القرينة م 94
· و على المحكمة ان تتبث من تحقق المسطرة المقررة في المادة 82 من خلال الشهود و بجميع الوسائط الشرعية.
-حضــور الطـرفيـن
– نصت المادة 81 على وجوب التوصل الشخصي للزوج و القرينة و ذلك الحال فيه تضاد مع الفصل 38 من ق م م
· بمفهوم المخالفة: القرينة التي توصلت و لم تحضر لكنها تقدمت بملاحظات نصية تجسد كأنها حضرت
*الإشكال: كيف و متى ستتأكد المحكمة التي و جدت بين يديها ملاحظات مكتوبة ان تلك الملاحظات فعلا صادرة عن القرينة التي توصلت و لم تحضر
3-الإثبات على يد مجلس الأسرة
أ- الوجهة الماضي كان يقتضي الإنصات إلى شاهدين من ناحية الرجل و شاهدين من ناحية المراة
إلا أن و عقب الإطلاع على بعض القرارات لا حظت ان المحكمة تكتفي بشاهد فرد من ناحية القرين و شاهد شخص من ناحية القرينة
*2*
و اعتقد ان الوجهة الأخير مخالف للمرسوم الصادر يوم 26/12/94 الذي ينص صراحة على ان المجلس العائلي يتشكل من 4 أعضاء بالتساوي بين القرين و القرينة
مثلما ان الوجهة الجديد لا يساوي بين الرجل و المراة في الشهادة او من المحتمل يستبعد شهادة المراة
إضافة إلى ان المادة 82 نصت على ان المحكمة تستمع لجميع من تشاهد جدوى في الإستماع إليه( و أتى في الدليل العملي ضرورة تتيح إشتراط المروءة و الأخلاق في أعضاء مجلس الأسرة فمن الناحية العملية المحكمة بكلميم لا تقوم بذلك الأجراء)
في ظرف تحايل القرين تطبق أعلاه إجراء تأديبي الفصل 316(( المادة 81))
أي انه يحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاثة أعوام
الإشكال: – هل لا مفر من ان تتقدم القرينة بشكاية إلى السيد و كيل الملك
– و يقوم السيد وكيل الملك بدراسة الملف و يتخذ قرار المواصلة
– و حتى الآن هذا تحدث البلاغ القضائي
أو
– انه تطبق المعاقبة على الفور حتى الآن تثبت المحكمة الاسروية من و جود ذاك التحايل تشييد على مناشدة القرينة
و بذلك فان تلك المحكمة تجتمع فيها سلطتي الاتهام و الحكم
تبرير فسخ العلاقة الزوجية و إثباته المادة 84
اذا تبث للمحكمة بواسطة مجلس الأسرة تعسف احد الطرفين في مناشدة فسخ العلاقة الزوجية للشقاق فكم و كيف تحدد البدل?
مثلما نصت المادة 97 انه في ظرف فشل تجربة الصلح فان المحكمة تحكم بالطلاق للشقاق و ليس لها أي وجهة نظر أجدد غير ذاك.
الاشكـال:هو ان تلك المادة متناقضة مع المبدأ
اذ نصت المادة 4 على ان الزواج ميثاق بين رجل و امرأة على وجه الدوام
– و نصت المادة 82 البند 2 حتّى المحكمة تقوم بكل الأعمال لإصلاح ذات البين
المستحقات المواد 38 و84 و85
تحكم المحكمة بالمستحقات و لو دون إلتماس من القرينة و ذلك فيه تضاد مع الفصل 3 من تشريع المسطرة المدنية
أتى في المادة 84 ان المحكمة تراعي في حمد المتعة دومين تعسف القرين
الاشكــال: هل قيام المحكمة برعاية التعسف في حمد المتعة يحظر القرينة من البدل عن الضرر و يقوم مقام ذلك البدل
و هل اذا تبث تعسف القرينة يمكن للزوج ان يطلب تعويضا على الفور في مُواجهة محكمة العائِلة ام لا مفر من ممارسة دعوى مستقلة
طلاق انقسام بين زوجين لهما أولاد (( المادة 82))
– لا مفر من تصرف محاولتي صلح يفصل بينهما كحد أدنى شهر( أي ان مثل تلك الدعوى يمكن ان تظل أكثر من شهر او شهر و 1/2 او شهرين )
و في وضعية و جود نص مقلوب من طرف القرينة تطالب بالنفقة فان ذاك يتضاد مع المادة 190 التي أتت بصيغة الوجوب بالبث في قضايا النفقة ضِمن اجل أقصاه شهر
نتيجة المادة 97: صريحة في ان المحكمة ملزمة في ظرف فشل الصلح الحكم بالتطليق للشقاق
إشكـــال عملــي:
· حكم رقم 147:
التعليــل: حيث تخلف الطالب عن الحضور لتأكيد طلبه او بسط عوامل الانقسام
لهذا حكمت المحكمة برفض المطلب
ذاك الحكم مخالف لنص المادة 81
……. ذاك انه يلزم على المحكمة قبل إنتاج الحم استدعاء الطرفين شخصيا و ذلك ما لم يحدث في ذلك الملف
دعـوى الطــلاق للغيبــة:
1- الإثبات الشكلـــي
*3*
– مـرفقـات المقـال
* رسم الزواج
* لفيف عدلي لإثبات الغيبة لبرهة تزيد على السنة المادة 104
2 – الإثبـات المـوضـوعـي المادة 104:
تيقن المحكمة الفعلي من الغيبة و من مدتها و موضعها و هذا حتى الآن إثباتها من طرف المدعي
1- لو كان المتهم معلوم العنوان:
تبلغه المحكمة بنسخة من النص مع بيانه بأنه في موقف ثبوت الغيبة ستحكم بالتطليق
2 –اذا كان مجهول العنوان
* يصل بواسطة القيم
* او الإذاعــــة
* او التلفــــزة
و تتأكد المحكمة من ثبوت كيفية البلاغ بأسلوب رسمي و تكفل هذا في الحكم
بالإضافة الى كل تلك الوسائط الاثباتية تقوم القرينة بتأدية يمين ااستظهار على ان واضح حجتها كباطنه
– لقول ابن عاصم في التحفة
وزوجة الغائب حيث أملـت ** فراق قرينها بشهر أحلت
و بمرور الأجل فسخ العلاقة الزوجية مع ** يمينها و باختيارها يقــع
و ذلك تمشيا ايضاًً مع م أربعمائة
دعوى التطليق لعدم الإنفاق
– الإثبات
– لا مفر من تتيح المدعية و إدلائها بحكم ختامي كلف بالنفقة و بقى دون تطبيق
دعوى النفقة و أساليب اثباتها و استمرارها المادة 190 و ما بعدها
تعتمد المحكمة في اثبات دعوى النفقة على :
1- و ثائق الأطراف
2- و تصريحاتهم
3- وثيقة تثبت دخل الملزم بالنفقة و جميع مصادره
4- وثيقة او اجراء بحث للتحقق من الوضعية الاجتماعية لمستحقي النفقة
5- اذا اتضح للمحكمة وجود تفاوت في الإفادات يمكن لها اجراء خبرة
و بما يختص استمرار النفقة فان المادة 198 قد عزمت ما يلي:
1- استمرارها على الذكور الى بلوغ 18 سنة او 25 سنة لمن يستكمل التعليم بالمدرسة
2- فيما يتعلق للبنت فان أبوها يجب بالإنفاق الا اذا صارت باستطاعتها أن الإنفاق على ذاتها او تزوجت
3- بما يختص الأولاد المعاقين و العاجزين عن الكسب : تتواصل نفقتهم على الوالد كيفما كان عمرهم
الاشكــال:
– اذا اثبت الملزم بالنفقة ان بنته مثلا تعمل خياطة في ورشة محددة فهل ذاك يكفي لتداعي نفقتها عنه ام لا بد ان يتبث ان مدخولها من الخياطة كاف لإعالتها و ما هي حواجز هذه الكفاية لاسيما و ان المادة 198 لم تظهر بحرص تلك النقطة
– و بصفة استثنائية يمكن إعادة نظر النفقة و لو قبل مرور سنة : مثلا
اذا اتبثت الطالبة ازدياد في المرتب او اثبت الطالب نقصانا فيه او مبالغة في الاسعار او نقصانا فيها
دعــوى التحجيــــر
– الإثبات الشكلي: مرفقات النص
– الإثبات الموضوعي:
* إثبات الخلل في الأهلية بجميع الوسائط الشرعية
*4*
– الإثبات التشريعي:
* لا بد للمدعي من إلتماس الخبرة ( نفسية و عقلية)
* لا بد للمحكمة من تصرف بحث بشأن الحالة النقدية و الاجتماعية لطالب التحجير الذي سيصبح مقدما على المحجور
الاشكــال: انه عقب الإطلاع على بعض القرارات نشاهد أن المحكمة لم تتأكد:
– من كون الطالب امينا
– و لم تتأكد من كونه ضابطا للأمور
– و لم تتأكد من كونه حازما
فهل يمكن تخطى تلك المحددات والقواعد على الرغم من صراحة المقال
فسخ العلاقة الزوجية الاتفــاق
– على الرغم من انه اتفاقي :
* لا مفر من تصرف مسطرة المادة 82
* مجلس الأسرة
* مسعى الصلح
– و تشهد المحكمة على الاتفاق و تمُر بالطلاق
– يمكن الاتفاق على مبدأ فسخ العلاقة الزوجية دون المس بحقوق الأطفال:1- اما بشروط 2- او من دون محددات وقواعد
بمعنى ان المحكمة يلزم ان تحدد مستحقات الأطفال م . 114
دعوى إثبات النسب و الإلحاق بالأب
– إثبات تلك الدعوى موقوف على إثبات حصول الزوايا و المحددات والقواعد المنصوص أعلاها في المادة 156 و أبرزها
* إثبات سقوط الخطوبة
* إثبات حصول الإيجاب
* إثبات حصول الموافقة
– إثبات و قوع أحوال قاهرة حالت دون تقرير قسيمة الزواج
يمكن إثبات النسب إذا:
* اشتهرت البيان بين الأسرتين
* اذا تبث ان المراة حملت خلال الكلام
* اذا اقر الخطيبان ان الحمل منهما
– اذا نفى الخاطب ان الحمل ليس منه: أمكن اللجوء إلى جميع الوسائط القانونية لإثبات النسب ADN
– يمكن للمدعية: تقديم قائمة شهود و مناشدة الإنصات إليهم في جلسة البحث
شــروط قبــول شهــادة الشهــود:
* عدم تضارب تصريحاتهم و عدم تناقضهم
* إجماعهم بخصوص الأطراف الذين حضروا الخطاب
*تأكد المحكمة من ثبوت جميع مركبات المادة 156
لان الحكم يبنى على الجزم و اليقين لا على التوهم و التخمين و لان شهادة الشهود تخضع لتقدير القضاء إعمالا او إهمالا: لاسيما و ان النسب من حقوق اللهبحث من اعــداد
الاستاذ لبياض محمد عبد الفتاح
محـامي بكلميـم
الإثبـات فـي قضايـا الأسـرة
و بعض الإشكاليـات العمليـة
1- توضيح مفهوم الإثبات بإيجاز حاد:
مقال الفصل 404 ق ل ع على وسائط الإثبات التي يقررها التشريع وهي:
1-اقرار الغريم
2-الحجية النصية
3- شهادة الشهود
4- الزوجة
5- الأيمن و النكول عنها اما حاسمة: حينما لا يجد المتقاضي أية سبب مقابل غريمه فيلجا
إلى الأيمن الحاسمة
اما الأيمن المتممة: فالقاضي هو ما يوجهها لأحد الطرفين
لان حجته ناقصة
2- أمثلــة عمليـــة:
أ- دعـوى الطـلاق للشقـاق
1 -الإثبــات الشكلــي:
– أي الوثائق المطلوبة وهي : ( نص يبن اسباب الجدل-شهادة السكنى لمنزل الزوجية –تم عقده الإنجاب للطرفين-تم عقده النكاح الأصلي-شهادة الاجر –شهادة طبية فيما يتعلق الحمل- عقود إنجاب الابناء ان و جدوا)
إلا أن المادة ثمانين نصت على وجوب إبراز الحال الصحي و الدراسي للأولاد إلا أن عمليا و حتى الآن الإطلاع على بعض القرارات نجد المحكمة تكتفي لاغير
ببعض الوثائق مثل (( عقود زيادة الزوجين – شهادة السكنى – صورة لبطاقة التعريف الوطنية –تم عقده النكاح – شهادة الدخل فيما يتعلق القرين –عقود زيادة الأولاد))
فهل مقتضيات المادة ثمانين أتت عامتها بصيغة الوجوب ام يمكن تجاوزا الاستغناء عن بعض الوثائق لإثبات الشكل و لاسيما ما يثبت الحال الصحي و الدراسي للأولاد
ب: فـي المـوضـوع:
2 – في الإثبات الموضوعي للدعـوى
مناشدة الإذن بالطلاق للشقاق يمنح من طرف القرين مثلما يمكن ان تقدمه القرينة م 94
· و على المحكمة ان تتبث من تحقق المسطرة المقررة في المادة 82 عن طريق الشهود و بجميع الطرق التشريعية.
-حضــور الطـرفيـن
– نصت المادة 81 على وجوب التوصل الشخصي للزوج و القرينة و ذلك الحال فيه تضاد مع الفصل 38 من ق م م
· بمفهوم المخالفة: القرينة التي توصلت و لم تحضر لكنها تقدمت بملاحظات نصية تجسد كأنها حضرت
*الإشكال: كيف و متى ستتأكد المحكمة التي و جدت بين يديها ملاحظات مكتوبة ان تلك الملاحظات فعلا صادرة عن القرينة التي توصلت و لم تحضر
3-الإثبات عن طريق مجلس الأسرة
أ- الوجهة الماضي كان يقتضي الإنصات إلى شاهدين من ناحية الرجل و شاهدين من ناحية المراة
إلا أن و في أعقاب الإطلاع على بعض القرارات لا حظت ان المحكمة تكتفي بشاهد شخص من ناحية القرين و شاهد فرد من ناحية القرينة
*2*
و اعتقد ان الوجهة الأخير مخالف للمرسوم الصادر يوم 26/12/94 الذي ينص صراحة على ان المجلس العائلي يتركب من 4 أعضاء بالتساوي بين القرين و القرينة
مثلما ان الوجهة الجديد لا يساوي بين الرجل و المراة في الشهادة او من المحتمل يستبعد شهادة المراة
فضلا على ذلك ان المادة 82 نصت على ان المحكمة تستمع لجميع من تشاهد نفع في الإستماع إليه( و أتى في الدليل العملي ضرورة تمنح إشتراط المروءة و الأخلاق في أعضاء مجلس الأسرة فمن الناحية العملية المحكمة بكلميم لا تقوم بذلك الأجراء)
في وضعية تحايل القرين تطبق أعلاه إجراء عقابي الفصل 316(( المادة 81))
أي انه يحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاثة أعوام
الإشكال: – هل لا مفر من ان تتقدم القرينة بشكاية إلى السيد و كيل الملك
– و يقوم السيد وكيل الملك بدراسة الملف و يتخذ قرار المواصلة
– و في أعقاب هذا تحدث الدعوى قضائية
أو
– انه تطبق الجزاء على الفور حتى الآن تثبت المحكمة الاسروية من و جود ذلك التحايل تشييد على مناشدة القرينة
و من ثم فان تلك المحكمة تجتمع فيها سلطتي الاتهام و الحكم
دافع فسخ العلاقة الزوجية و إثباته المادة 84
اذا تبث للمحكمة عن طريق مجلس الأسرة تعسف احد الطرفين في إلتماس فسخ العلاقة الزوجية للشقاق فكم و كيف تحدد البدل?
مثلما نصت المادة 97 انه في موقف فشل تجربة الصلح فان المحكمة تحكم بالطلاق للشقاق و ليس لها أي وجهة نظر أحدث غير هذا.
الاشكـال:هو ان تلك المادة متناقضة مع المبدأ
اذ نصت المادة 4 على ان الزواج ميثاق بين رجل و امرأة على وجه الدوام
– و نصت المادة 82 البند 2 إلى أن المحكمة تقوم بكل الأفعال لإصلاح ذات البين
المستحقات المواد 38 و84 و85
تحكم المحكمة بالمستحقات و لو دون مناشدة من القرينة و ذاك فيه تضاد مع الفصل 3 من تشريع المسطرة المدنية
أتى في المادة 84 ان المحكمة تراعي في شكر المتعة مجال تعسف القرين
الاشكــال: هل قيام المحكمة باعتناء التعسف في إشادة المتعة يمنع القرينة من البدل عن الضرر و يقوم مقام ذلك البدل
و هل اذا تبث تعسف القرينة يمكن للزوج ان يطلب تعويضا على الفور في مُواجهة محكمة العائِلة ام لا مفر من ممارسة دعوى مستقلة
طلاق انقسام بين زوجين لهما أولاد (( المادة 82))
– لا مفر من فعل محاولتي صلح يفصل بينهما كحد أدنى شهر( أي ان مثل تلك الدعوى يمكن ان تواصل زيادة عن شهر او شهر و 1/2 او شهرين )
و في وضعية و جود نص عكسي من طرف القرينة تطالب بالنفقة فان هذا يتضاد مع المادة 190 التي أتت بصيغة الوجوب بالبث في قضايا النفقة في نطاق اجل أقصاه شهر
نتيجة المادة 97: صريحة في ان المحكمة ملزمة في ظرف فشل الصلح الحكم بالتطليق للشقاق
إشكـــال عملــي:
· حكم رقم 147:
التعليــل: حيث تخلف الطالب عن الحضور لتأكيد طلبه او بسط عوامل الانقسام
لذا حكمت المحكمة برفض المطلب
ذاك الحكم مخالف لنص المادة 81
……. هذا انه يلزم على المحكمة قبل إنتاج الحم استدعاء الطرفين شخصيا و ذلك ما لم يحدث في ذلك الملف
دعـوى الطــلاق للغيبــة:
1- الإثبات الشكلـــي
*3*
– مـرفقـات المقـال
* رسم الزواج
* لفيف عدلي لإثبات الغيبة لوقت تزيد على السنة المادة 104
2 – الإثبـات المـوضـوعـي المادة 104:
تيقن المحكمة الفعلي من الغيبة و من مدتها و موضعها و ذاك في أعقاب إثباتها من طرف المدعي
1- لو أنه المتهم معلوم العنوان:
تبلغه المحكمة بنسخة من النص مع إخطاره بأنه في ظرف ثبوت الغيبة ستحكم بالتطليق
2 –اذا كان مجهول العنوان
* يصل على يد القيم
* او الإذاعــــة
* او التلفــــزة
و تتأكد المحكمة من ثبوت أسلوب وكيفية البلاغ بأسلوب رسمي و تكفل هذا في الحكم
بالإضافة الى كل تلك الطرق الاثباتية تقوم القرينة بتأدية يمين ااستظهار على ان واضح حجتها كباطنه
– لقول ابن عاصم في التحفة
وزوجة الغائب حيث أملـت ** فراق قرينها بشهر أحلت
و بمرور الأجل فسخ العلاقة الزوجية مع ** يمينها و باختيارها يقــع
و ذاك تمشيا كذلك مع م أربعمائة
دعوى التطليق لعدم الإنفاق
– الإثبات
– لا مفر من تتيح المدعية و إدلائها بحكم ختامي أمر بالنفقة و بقى دون تطبيق
دعوى النفقة و أساليب اثباتها و استمرارها المادة 190 و ما بعدها
تعتمد المحكمة في اثبات دعوى النفقة على :
1- و ثائق الأطراف
2- و تصريحاتهم
3- وثيقة تثبت دخل الملزم بالنفقة و جميع مصادره
4- وثيقة او اجراء بحث للوقوف على حقيقة الوضعية الاجتماعية لمستحقي النفقة
5- اذا اتضح للمحكمة وجود تفاوت في الإفادات يمكن لها اجراء خبرة
و بما يختص استمرار النفقة فان المادة 198 أصدرت قرار ما يلي:
1- استمرارها على الذكور الى بلوغ 18 سنة او 25 سنة لمن يواصل التعليم بالمدرسة
2- فيما يتعلق للبنت فان أبوها يجب بالإنفاق الا اذا صرت باستطاعتها أن الإنفاق على ذاتها او تزوجت
3- بما يختص الأولاد المعاقين و العاجزين عن الكسب : تواصل نفقتهم على الوالد كيفما كان عمرهم
الاشكــال:
– اذا اثبت الملزم بالنفقة ان بنته مثلا تعمل خياطة في ورشة محددة فهل ذاك يكفي لتساقط نفقتها عنه ام لا بد ان يتبث ان مدخولها من الخياطة كاف لإعالتها و ما هي حواجز هذه الكفاية لاسيما و ان المادة 198 لم تظهر باهتمام تلك النقطة
– و بصفة استثنائية يمكن إعادة نظر النفقة و لو قبل مرور سنة : مثلا
اذا اتبثت الطالبة ازدياد في المرتب او اثبت الطالب نقصانا فيه او صعود في الاسعار او نقصانا فيها
دعــوى التحجيــــر
– الإثبات الشكلي: مرفقات النص
– الإثبات الموضوعي:
* إثبات الخلل في الأهلية بجميع الطرق التشريعية
*4*
– الإثبات التشريعي:
* لا بد للمدعي من مناشدة الخبرة ( نفسية و عقلية)
* لا بد للمحكمة من تصرف بحث بشأن الظرف النقدية و الاجتماعية لطالب التحجير الذي سيصبح مقدما على المحجور
الاشكــال: انه عقب الإطلاع على بعض القرارات نشاهد أن المحكمة لم تتأكد:
– من كون الطالب امينا
– و لم تتأكد من كونه ضابطا للأمور
– و لم تتأكد من كونه حازما
فهل يمكن تخطى تلك المحددات والقواعد على الرغم من صراحة المقال
فسخ العلاقة الزوجية الاتفــاق
– على الرغم من انه اتفاقي :
* لا مفر من تصرف مسطرة المادة 82
* مجلس الأسرة
* مسعى الصلح
– و تشهد المحكمة على الاتفاق و تمضي بالطلاق
– يمكن الاتفاق على مبدأ فسخ العلاقة الزوجية دون المس بحقوق الأطفال:1- اما بشروط 2- او بلا محددات وقواعد
بمعنى ان المحكمة يلزم ان تحدد مستحقات الأطفال م . 114
دعوى إثبات النسب و الإلحاق بالأب
– إثبات تلك الدعوى موقوف على إثبات حصول الزوايا و المحددات والقواعد المنصوص فوقها في المادة 156 و أكثرها أهمية
* إثبات سقوط الخطوبة
* إثبات حصول الإيجاب
* إثبات حصول الموافقة
– إثبات و قوع أوضاع قاهرة حالت دون تقرير قسيمة الزواج
يمكن إثبات النسب إذا:
* اشتهرت البيان بين الأسرتين
* اذا تبث ان المراة حملت طوال الخطاب
* اذا اقر الخطيبان ان الحمل منهما
– اذا نفى الخاطب ان الحمل ليس منه: أمكن اللجوء إلى جميع الطرق القانونية لإثبات النسب ADN
– يمكن للمدعية: تقديم قائمة شهود و إلتماس الإنصات إليهم في جلسة البحث
شــروط قبــول شهــادة الشهــود:
* عدم تضارب تصريحاتهم و عدم تناقضهم
* إجماعهم بخصوص الأطراف الذين حضروا البيان
*تأكد المحكمة من ثبوت جميع مكونات المادة 156
لان الحكم يبنى على الجزم و اليقين لا على الإعتقاد و التخمين و لان شهادة الشهود تخضع لتقدير القضاء إعمالا او إهمالا: لاسيما و ان النسب من حقوق الله
Originally posted 2019-08-28 10:24:49.
أحدث التعليقات