تعد جناية إنتاج شيك من دون مخزون من الجرائم التى ذاعت فى الفتره الاخيرة الأمر الذي دعى المشرع الى تخصيص جزء هائل من الباب الـ4 لتحديد معالم الشيك وأيضاً جناية انتاج شيك من دون مخزون ويعد القسم المخصص بالتقادم فى الشيك هو من اكثر ما يستند الية محامى المتهمين بجريمة انتاج شيك من دون مخزون استخداماً لتملص من هذه الجناية الا ان هنالك جوانب اخرى قصد فى الضرورة ضامنه للدفاع عن الساحب والمستفيد والمظهرين مثل الاحتجاج ومواعيد التقديم للمصارف او للمقاصة والتسطير ولذلك نوضحها جميعاً على نحو من التفصيل لاهميتها جميعا على النحو التالى:
معلومات الشيك:
يلزم أن يشتمل الشيك على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها،مثلما يلزم ان يحتوي على أمر غير عالق على شرط بإخلاص مِقدار محدد من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام،ويشتمل على إسم البنك المسحوب عليه، مقر الإخلاص،تاريخ ومكانإنتاج الشيك، إسم وإمضاء من نشر الشيك.
عقوبة مخالفة المعلومات الفائتة:
الصك الخالى من واحد من المعلومات المشار إليها لا يعد شيكاً سوى فى الحالات التالية :
أ – لو كان الشيك خاليا من إخطار موضع الإخلاص اعتبر مستحق الإخلاص فى المقر الذى يبقى به الترتيب الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
ب- إذا خلا الشيك من إشعار مقر إصداره اعتبر أنه صدر فى معقل الساحب.
حكم خاص في مصر:
الشيك الصادر فى جمهورية مصر العربية والمستحق الإخلاص فيها لا يجوز سحبه سوى على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو الذي تم تحريره على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعد شيكاً .
وضعية اختلاف المبلغ بالأرقام عن الحروف:
إذا اختلف مِقدار الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام سوياً فالعبرة لدى الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
Male Hand Filling out Cheque on the Table
المستفيد من الشيك:
ذكر التشريع انه يجوز اشتراط إخلاص الشيك إلى :
أ – فرد مسمى مع المقال صراحة على شرط الشأن أو بلا المقال على ذلك الشرط، مع ملاحظة أن “الشيك المستحق الإخلاص فى جمهورية مصر العربية والمشتمل على شرط غير إجتمع للتداول لا يدفع سوى للمستفيد الذى تسلمه مصحوباً بذلك الشرط”
ب – حامل الشيك .مع ملاحظة أن “الشيك المسحوب لصالح فرد مسمى ومنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك المعنى يعد شيكاً لحامله “أيضاً” الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعد شيكاً لحامله”
من هوالسـاحب:
1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه .
2- مثلما يجوز سحبه لحساب فرد آخر .
3- ولا يجوز سحبه على ساحبه سوى بشان موضوع سحبه من بنك على واحد من فروعه أو من فرع على فرع آخر شريطة أن لا يكون الشيك مستحق الإخلاص لحامله .
ناقص الأهلية الغير مأذون له بالتجارة:
تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين إحتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة فيما يتعلق إليهم لاغير .
عدم صحه توقيعات القلة على الشيك:
إذا حمل الشيك توقيعات أفراد ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأفراد وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن حدث الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه توجد مع هذا صحيحة .
التشريع الوالي للالتزام بموجب الشيك:
يخضع شكل الالتزام بمقتضى الشيك لقانون البلد التى صدر فيها .ومع هذا لو كان الالتزام خطأ شكلاً بمقتضى التشريع المشار اليه فى البند الفائتة إلا أنه صحيح شكلاً استناداً لأحكام التشريع المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بمقتضى الشيك فى جمهورية مصر العربية .
أعتماد لا قبـــــول:
لا موافقة فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة الموافقة اعتبرت كأن لم تكن غير أن يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد . ويفيد ذلك التأشير وجود في بمقابل الإخلاص عند المسحوب عليه فى تاريخ التأشير . ويعد إمضاء المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له.وبالتالىلا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان يملك في بمقابل إخلاص يكفى لدفع سعره .ويبقى في بمقابل إخلاص الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً عند المسحوب عليه وتحت مسئوليته لصالح الحامل إلى حين اختتام مواقيت تقديم الشيك للوفاء
إشتراط الاستحواذ على عائدات للشيك:
يعد شرط المردود فى الشيك في خبر كان.
الاتفاق المخصص بالوفاء:
يجوز بمقتضى اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه المقال فى الشيك على الإخلاص به فى ترتيب بنك آخر.
ضمان الإخلاص:
يكفل الساحب إخلاص مقدار الشيك ، وكل شرط يعفى به الساحب ذاته من ذلك الضمان يعد في خبر كان.
تبادل الشيك:
يتداول الشيك لحامله فور التسليم . مثلما ان الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء مقال فيه على شرط الشأن أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير .والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بذلك المعنى لايجوز تداوله سوى بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى التشريع المدنى مع ما يترتب على تلك الحوالة من آثار.كمايجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى متعهد آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك مجددا .
التظهير يلزم ان يكون باتاً وكاملاً:
يكون التظهير غير عالق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد في خبر كان ويبقى التظهير صحيحاً .كمايكون التظهير الجزئى باطلاً .
أسلوب وكيفية التظهير:
يكتب التظهير على الشيك ذاته ، ويجوز أن يقتصر على إمضاء الهيئة الخارجية ” التظهير على بياض ” ويشترط لصحة ذلك التظهير أن يتم على متن الشيك.
حرض التظهير:
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى الهيئة الخارجية اليه .مثلما انه اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
أ- أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم فرد آخر.
ب – أن يتضح الشيك مكررا على بياض أو إلى فرد آخر .
ج – أن يسلم الشيك إلى فرد آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره .
ضمان والوفاء من قبل الهيئة الخارجية ونطاقة:
يكفل الهيئة الخارجية الإخلاص بثمن الشيك ما لم يتفق على غير هذا .مثلما يجوز للمظهر منع تظهير الشيك مكررا . وفى تلك الوضعية لا يكون ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
تتالي التظهير:
يعد حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخر واحد منها تظهيراً على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى ذلك الأمر كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع علىذلك التظهير أنه هو الذى آل اليه الشيك بالتظهير على بياض .
التظهير لحاملة والشيك لأمر:
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل الهيئة الخارجية مسئولاً طبقاً لأحكام العودة .غير أن لا يترتب على ذلك التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر .
خسارة الشيك:
إذا خسر فرد حيازة شيك للحامل أو إجتمع للتظهير فلا يجب من آل اليه ذلك الشيك بالتخلى عنه سوى لو كان قد ناله بسوء نية أو ارتكب فى طريق الحصول عليه غير صحيح جسيماً وبشرط – فيما يتعلق الشيك القابل للتظهير – أن يثبت حقه فيه بتتابع التظهيرات .
بطلان الدفوع الشخصيه فى الشيك:
ليس لمن اقيمت عليه دعوى بمقتضى شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه الماضيين ما لم يكن غرض الحامل وقت استحوازه على الشيك الإضرار بالمدين .
تظهير الوكالة فى الشيك:
تجوز الوكالة إذا تضمن التظهير على عبارة ( المقدار للتحصيل ) أو المقدار للقبض أو للتوكيل أو أى إشعار آخر يفيد التوكيل ،وفى هذا جاز للحامل استخدام جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، إلا أن لا يجوز له تظهيره سوى على طريق التوكيل .وليس للملتزمين فىتلك الوضعية الاحتجاج على حامل الشيك سوى بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على الهيئة الخارجية .مثلما انه لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .
التظهير حتى الآن الاحتجاج او عقب موعد التقديم:
التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وايضاً التظهير الحاصل عقب انقضاء موعد تقديم الشيك لايترتب عليهما سوى آثار حوالة الحق كمايفترض فى التظهير الخالى من الزمان الماضي أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء موعد تقديم الشيك ما لم يثبت غير هذا .مثلما لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، فاذا حصل عد تزويراً .
في بمقابل الإخلاص:
على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يبقى عند المسحوب عليه في بمقابل إخلاص الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن العثور على في بمقابل الإخلاص ومع انتباه ان يكون في بمقابل الإخلاص موجوداً لو كانللساحب أو للآمر بالسحب عند المسحوب عليه وقت إنتاج الشيك مِقدار من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز الفعل فيه بمقتضى شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
اثبات وجود في بمقابل الشيك:
على الساحب دون غيره أن يثبت لدى الإنكار أن المسحوب عليه كان عنده في بمقابل الإخلاص فى وقت انتاج الشيك . فإذا لم يثبت هذا كان ضامناً إخلاص الشيك ولو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عقب التوقيت المحدد قانوناً . وإذا أثبت الساحب وجود في بمقابلالإخلاص واستمرار وجوده حتى التوقيت الذى كان يلزم فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ، برئت ذمته بكمية ذلك المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلحته .
حملة الشيك وحق التنفيذ على المقابل:
تنتقل ملكية في بمقابل الإخلاص بحكم التشريع إلى حملة الشيك المتعاقبين .ولو كان في بمقابل الإخلاص أدنى من مقدار الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل التام .مثلما يكون للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه ،وللحامل أن يقبضه ، وفى تلك الوضعية يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بفعل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عن الجزء الباقى . سوى انه تبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بمقدار المقابل الناقص فيما يتصل الإخلاص به والتأشير بهذا على الشيك .
الضمان الاحتياطـــى:
يجوز ضمان الإخلاص بسعر الشيك جميعها أو بعضها من ضامن احتياطى .ويجوز ان يقدم ذلك الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، مثلما يجوز تقديمه من واحد من الموقعين على الشيك .
طريقة اتمام الضمان الاحتياطى:
يلزم أن يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .مثلما يؤدى الضمان بعبارة ” للضمان الاحتياطى ” أوبأية عبارة أخرى تفيد ذلك المعنى ، ويوقعه الضامن .الا انه يستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد إمضاء الضامن على صدر الشيك.ويجب ان يذكر فى الضمان الاحتياطى إسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
طريقة التزام الضامن الأحتياطى:
يتعهد الضامن الاحتياطى بالأسلوب والكيفية التى التزم بها المضمون ،ويكون التزام الضامنالاحتياطى صحيحاً وإذا كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى داع آخر غير نقص وخلل فى الشكل،وإذا أوفى الضامن الاحتياطى مقدار الشيك آلت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل متعهد بمقتضى الشيك قبل ذلك المضمون .
الإخلاص:
يكون الشيك مستحق الإخلاص فور الاطلاع ، وكل إشعار يخالف هذا يعد في خبر كان.وإذا رِجل الشيك للوفاء قبل اليوم الموضح فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وهذا ماعدا الشيكات الرسمية المرتبطة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع سعرها الا فىالزمان الماضي الموضح بها كتاريخ لإصدارها.
مواقيت التقديم للوفاء:
لا يتشابه الحكم تشييد على طبيعه كل شيك ولذلك نوضحها منفصله:-
1- الشيك المسحوب فى جمهورية مصر العربية والمستحق الإخلاص فيها يلزم تقديمه للوفاء أثناء ثلاثة أشهر.
2- والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج جمهورية مصر العربية والمستحق الإخلاص فيها يلزم تقديمه للوفاء أثناء أربعة أشهر .
سوى انه فى جميع الاحوال يبدأ سريان التوقيت المشار إليه فى جميع من الفقرتين السابقتين من الزمان الماضي الموضح فى الشيك.مثلما يعد تقديم الشيك إلى احدى حجرات المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء.وإذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل فى تقويم موضع الإخلاص.واذا كان الشيك مستحق الإخلاص فى جمهورية مصر العربية فلايجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الإخلاص به متى كان يملك في بمقابل إخلاص ولو انقضى موعد تقديمه .
الإعتراض:
لا يقبل الاعتراض فى إخلاص الشيك سوى فيما يتعلق ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه . وإذا حصل الاعتراض بصرف النظر عن ذلك المنع لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمورالمستعجلة تشييد على دعوة الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فيما يتعلق قيام دعوى أصلية .
حكم مهم بشكل كبيرً:
موت الساحب أو فقدانه الأهلية او إفلاسه عقب انتاج الشيك لايؤثر فى القرارات التى تترتب على الشيك .
الاسبقية حال عدم كفاية المخزون:
إذا قدمت عديدة شيكات فى وقت واحد وقد كان في بمقابل الإخلاص غير كاف لوفائها ،وجب اهتمام مقر تواريخ إصدارها .وإذا كانت تلك الشيكات مفصولة من سجِل شيكات واحد وصبر تاريخ إنتاج واحد اعتبر الشيك السابق رقما صادرا قبل غيره. وإذا كانت الشيكات مفصولة من سجلات مغايرة وجب الإخلاص أولاً بالشيك الأقل مبلغاً .
الإخلاص بالنقد الأجنبى:
إذا اشترط الإخلاص بمبلغ الشيك فى جمهورية مصر العربية بنقد أجنبى محدد ، وجب الإخلاص بذلك الإنتقاد لو كان للساحب عند المسحوب عليه في بمقابل إخلاص به.وإذا اشترط الإخلاص بمبلغ الشيك فى جمهورية مصر العربية بنقد أجنبى محدد دون أن يكون للساحب عند المسحوب عليه في بمقابل الإخلاص بذلك الإنتقاد ، جاز الإخلاص بالورقة النقدية المصرية استناداً لقيمة الاستبدال المعلن بيع/تحويلات عند المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد لدى المسحوب عليه في بمقابل إخلاص بتلك الورقة النقديةمالم يرفض الحامل ذلك الإخلاص .فاذا لم ينتهي الإخلاص وقت تقديم الشيك ، كان للحامل الخيار بين سعر الاستبدال السارى يوم التقديم ” إغلاق” أو وقت الإخلاص .وإذا رِجل الشيك لأول مرة حتى الآن انقضاء موعد التقديم كانت القدوة بثمن الاستبدال السارى فى اليوم الذى اختتم فيه موعد التقديم. إلا أن إذا عين مِقدار الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة ولا تتشابه سعره فى بلد الإنتاج عن ثمنه فى بلد الإخلاص افترض أن المقصود إنتقاد بلد الإخلاص. وأيضاً إذا عين مِقدار الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبيةمتنوعة ليس من ضمنها إنتقاد بلد الإخلاص كانت النموذج بنوع الورقة النقدية المتواجدة بحساب الساحب عند البنك المسحوب عليه أو على مرجعية ورقة نقدية الجمهورية الذى صدر فيه الشيك إن لم يبقى بحسابات الساحب ورقة نقدية صبر الاسم المشترك . فإذا تعددت الأوراق النقدية المتواجدة بحسابات الساحب عند المسحوب عليه وتعذر تحديد الورقة النقدية المعنية فى الشيك يتم الإخلاص بثمن الشيك من الورقة النقدية الاقل مقدار وهذا كله مالم يرفض الحامل دفع مقدار الشيك استناداً لهذه الأساسيات .
حكم مهم:
ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فيما يتصل خسارة الشيك لأمر بمضى ستة أشهرمن تاريخ الاستبدال إن لم تحصل أثناءها مطالبة أو دعوى .
خسارة شيك لحاملة والاعتراض علية:
إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض عند المسحوب عليه على الإخلاص بسعره ويجب أن يشتمل الاعتراض على عدد الشيك ومبلغه وإسم ساحبه وكل إشعار آخر يعاون على التعرف عليه والأوضاع التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعضتلك المعلومات وجب أوضح عوامل هذا . وإذا لم يكن للمعترض معقل فى جمهورية مصر العربية وجب أن يعين له موطناً مختاراً بها . ومتى إستلم المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الإمتناع عن الإخلاص بثمن الشيك لحائزه وتجنيب في بمقابل إخلاص الشيكحتّى يفصل فى كلفه . ويقوم المعترض بنشر عدد الشيك الضائع أو الهالك ومبلغه وإسم الساحب وإسم المسحوب عليه وإسم المعترض وعنوانه فى واحدة من الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل فعل يحدث على الشيك عقب تاريخ ذلك النشر.
موقف حائز الشيك من الاعتراض:
اجاز التشريع لحائز الشيك لحامله بشان موضوع ضياعه أن ينازع عند المسحوب عليه فى الاعتراض الذى رِجل لمنع الإخلاص به .وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض بإسم حائز الشيك وعنوانه .وعليه إشعار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بضرورة رفع دعوى إستحقاق الشيك أثناء 30 يوماً من تاريخ تسلمه البيان . ويشتمل الإشعار على عوامل حيازة الشيك وتاريخها.وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق أثناء التوقيت المنصوص عليه فى البندالفائتة تعين على قاضى الموضوعات المستعجلة تشييد على دعوة حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض . وفى تلك الوضعية يعد حائز الشيك فيما يتعلق إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى. وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع سعره سوى لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة512 من ذلك التشريع دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء،جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مِقدار الشيك.ويصدرهذا الحكم فى مجابهة المسحوب عليه بعدما تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك.وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار اليها فى البند الماضية ، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد في بمقابل الإخلاص فى منحى المناشئ من حساب الساحب .
الشيك المسطر:
لساحب الشيك أو حامله أن يسطره في وضع خطين متوازيين على صدر الشيك. كمايكون التسطير عاماً او خاصاً. يعد عاما إذا خلا مابين الخطين من أى إشعار أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بذلك المعنى أما إذا كتب اسم ( بنك ) محدد بين الخطين كان التسطير خاصاً .ويجوز تغيير التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير المخصص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.يعد شطب التسطير أو شطب اسم(البنك) المكتوب بين الخطين في خبر كان .
لايجوز للمسحوب عليه فيما يتعلق التسطير العام أن يدفع مقدار الشيك سوى إلى بنك أو إلى واحد من زبائنه. ولايجوز للمسحوب عليه بشان موضوع التسطير المخصص أن يدفع مقدار الشيك سوى إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ،وإن كان ذلك البنك هو ذاتهالبنك المسحوب عليه جاز الإخلاص لعميل له بطريق قيد مقدار الشيك فى حساب ذلك الزبون . ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض مقدار الشيك بمقتضى تظهير توكيلى . ولايجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء سعره سوى من واحد من زبائنه أو من بنك آخر، مثلما لايجوز له أن يقبض مقدار ذلك الشيك لحساب أفراد آخرين غيرهما .فإذا حمل الشيك زيادة عن تسطير خاص واحد فلايجوز للمسحوب عليه وفاؤه سوى لو كان يحمل تسطيرين وقد كان أحدهما لتحصيل ثمنه فى حجرة مقاصة .إذا خالف المسحوب عليه القرارات المنصوص عليها فى تلك المادةكان مسئولاً عن بدل الضرر بما لايجاوز مِقدار الشيك . يعني بكلمة ( زبون ) فى حكم تلك المادةكل فرد له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على سجِل شيكات أو كان من حقه الاستحواذ على ذلكالسجل .
اشتراط عدم الإخلاص نقداً:
يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة (للقيد فى الحساب ) أو أية عبارة أخرى بذلك المعنى ، وفى تلك الوضعية لا يكون للمسحوب عليه إلاتسوية مقدار الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة . وتقوم التسوية بطريق تلك القيود مقام الإخلاص .ولايعتد بشطب عبارة( للقيد فى الحساب). وإذا خالف المسحوب عليه القرارات المنصوص عليها فى تلك المادةكان مسئولاً عن بدل الضرر بما لايجاوز مِقدار الشيك .
الرجــوع:
لحامل الشيك العودة على الساحب والمظهرين وآخرين من الملتزمين به إذا قدمه أثناء موعد التقديم ولم تدفع سعره وأثبت الإمتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز بدلا من الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يأتي ذلك من المسحوب عليه مع أوضح وقت تقديم الشيك .ويكون الإخطار مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيلاً بإمضاء من نشره ويجوز أن ينتج ذلك ذلك الإخطار على أنموذج خاص أو من قاعة مقاصة حتّى يذكر فيه أن الشيك رِجل فى الموعد ولم تدفع سعره .ولايجوز الامتناع عن إنتاج التصريح المشار اليه فىالبند الفائتة إذا طلبه الحامل وإذا كان الشيك يحتوي على شرط العودة بدون نفقات . ومع هذا يجوز للملتزم بإصدار الإشعار دعوة وقت إضافي لاتجاوز يوم الشغل التالى لتقديم الشيك ولو رِجل فى اليوم الأخير من توقيت التقديم . ويجب إثبات الامتناع عن الدفعبالأسلوب والكيفية المنصوص عليها فى البند الأولى من تلك المادةقبل انقضاء موعد التقديم . فإذا رِجل الشيك فى آخر يوم من ذلك التوقيت جاز إثبات الامتناع عن الدفع فى يوم الشغل التالى له
الاخطار بعدم الإخلاص:
على حامل الشيك بيان من ظهره إليه والساحب بعدم إخلاص سعره . وعلى كل هيئة خارجية أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك.ويجوز أن يكتب فى الشيك شرط ( العودة من دون مصروفات ).
تضامن الملتزمين بالشيك:
الاشخاص المتعهدون بمقتضى شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله ،وللحامل العودة على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يجب بمراعاة مركز التزاماتهم ، ويثبت ذلك الحق لكل متعهد فى الشيك إذا صرف ثمنه ،والدعوى المقامة على واحد من الملتزمين لاتحول دون العودة على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء.
مدى العودة:
لحامل الشيك مطالبة من له حق العودة عليه بأصل مِقدار الشيك غير المدفوع .ايضاً المردود محسوباً من تاريخ تقديم الشيك استناداً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .وكذلكًً مصروفات الاحتجاج أو مايقوم مقامه ومصروفات الإخطارات والدمغة وغيرها .
مثلما ان لمن أوفى مقدار الشيك مطالبة ضامنيه بالمبلغ الذى أوفاه .بالاضافة الى مردود ذلك المبلغ محسوباً من تاريخ الإخلاص استناداً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .والمصروفات التى تحملها .
القوه العاصمة المصرية القاهرة والشيك:
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى المواقيت المقررة لهذا امتدت تلك المواقيت .وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالشدة العاصمة المصرية القاهرة وأن يثبت ذلك الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ،وعلى الحامل في أعقاب زوال الشدة العاصمة المصرية القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه لدى الاقتضاء .وإذا واصلت الشدة العاصمة المصرية القاهرة زيادة عن 30 يوماً محسوبة من الزمان الماضي الذى وقف على قدميه فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام الشدة القاهرة عاصمة مصر ولو حدث ذلك الزمان الماضي قبل انقضاء موعد تقديم الشيك جاز العودة على الملتزمين دون احتياج إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه سوى لو كان حق العودة موقوفابمقتضى التشريع لفترة أطول . ولايعتبر من الشدة العاصمة المصرية القاهرة الأشياء المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن أمره بتقديمه أو بفعل الاحتجاج أو مايقوم مقامه .
العودة على الساحب:
يحتفظ حامل الشيك بحقه فى العودة على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بفعل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى الموعد القانونى ، سوى لو كان الساحب قد رِجل في بمقابل الإخلاص وظل ذلك المقابل موجوداً لدى المسحوب عليه حتى انقضاء موعدتقديم الشيك ثم زال المقابل بتصرف غير منسوب إلى الساحب .
مسئولية إخلاص مقدار شيك مزور:
يحمل على عاتقه المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على إخلاص شيك زور فيه إمضاء الساحب أو حرفت فيه بياناته إن لم يمكن نسبة أى غير دقيق إلى الساحب . وكل شرط على خلاف هذا يعد في خبر كان . ويعد الساحب مخطئاً بشكل خاص إن لم يبذل فى المحافظة على سجِل الشيكات المسلم اليه عناية الفرد العادى .ولايلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولايسأل عن تزويرها .
أحكام تحريـف الشـيك:
إذا حدث تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى .
الــتــقــــــادم:
تقادم الشيك من الموضوعات قصد فى الضرورة وهو باستمرار دفاع قوى لساحب الشيك حينما يقومه باتهام بجريمة خيانة الأئتمان ولذلك فهو قول فصل فى جنحة الشيك في مُواجهة المحكمة الجنائية ويتمسك به جميع من محامى المدعى عليه والمتهم نفسه رغبة فى التملص من الضمانه الجنائية التى فرضها المشرع للشيك وبالتالى فان عرض ذلك الشأن يلزم ان يكون على نحو من التفصيل على ذات خطى المشرع والذى عرض انه:
– تتقادم إدعاءات عودة حامل الشيك على الساحب والمظهرين وآخرين من الملتزمين بدفع مقدار الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء توقيت تقديمه .
– وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث أعوام من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء موعد تقديمه .
– وتتقادم إدعاءات عودة الملتزمين بعضهم على القلة الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المتعهد مقدار الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .
– إذا تمت إقامة الدعوى فلا تسرى فترة التقادم المنصوص عليها فى تلك المادةإلا من تاريخ آخر تصرف فى الدعوى .
– ولاتسرى فترة ذلك التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
– تسرى على انقطاع ذلك التقادم أو وقفه احكام التشريع المدنى .
الاثراء بدون دافع:
يجوز لحامل الشيك على الرغم تقادم دعوى المطالبة بثمنه أن يطالب الساحب الذى لم يقدم في بمقابل الإخلاص أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ماأثرى به بغير وجه حق وايضاً يجوز للحامل توجيه تلك المطالبة إلى كل هيئة خارجية يحقق إثراء بغير وجه حق .
الـعـقـوبـــات:
وضع المشرع مواد عقابية لجريمة خيانة الائتمان حتى الآن ان الغى كل ما مقال فى تشريع الجزاءات من مواد تخص هذه الجناية وقد تناولها التشريع على نحو من التفصيل حيث:
المستوظف والبنك المسحوب علية:
*يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز 10000 جنيه كل مستوظف بالبنك ارتكب عمدا واحد من الممارسات التالية:
أ – الإشعار على خلاف الحقيقة بعدم وجود في بمقابل إخلاص للشيك أو بوجود في بمقابل إخلاص أدنى من سعره .ب – الرفض بسوء نية إخلاص شيك له في بمقابل إخلاص كامل أو جزئى ولم يقدم بخصوصه اعتراض صحيح .ج – الامتناع عن وضع أو تسليمالتصريح .د – تسليم واحد من الزبائن سجِل شيكات لايشتمل على المعلومات المطلوبة لصحةالشيك.
*- ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن دفع الجزاءات النقدية المحكوم بها .
الساحب:
* يعاقب بالسجن وبغرامة لا تخطى 50 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين جميع من ارتكب عمداً واحد من الممارسات التالية :
أ – إنتاج شيك ليس له في بمقابل إخلاص إجتمع للصرف.ب – استرداد كل المخزون أو بعضه أو الإجراء فيه عقب إنتاج الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بثمن الشيك .ج – إنتاج أمر للمسحوب عليه بعدم دفع الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .د – إستقلال شيك أو التصديق عليه بسوء نية على باتجاه يبدل دون صرفه .
* عاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى البند الماضية جميع من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له في بمقابل إخلاص يفى بكامل سعره أو أنه غير إلتقى للصرف .
* وإذا رجع الجانى إلى إرتكاب واحدة من تلك الجرائم أثناء خمس أعوام من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون الجزاء الحبس .
* وللمجنى عليه ولوكيله المخصص فى هذه الجرائم أن يطلب من الإدعاء العام أو المحكمة على حسب الأوضاع وفى أية وضعية كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المدعى عليه .ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .وتأمر الإدعاء العام بإيقاف تطبيق الجزاء إذا تم الصلح اثناء تطبيقها ولو عقب صيرورة الحكم باتا .
المستفيد:
يعاقب بغرامة لاتجاوز 1000 جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له في بمقابل إخلاص ، سواء فى هذا أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا .
جزاء عامة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تخطى 1/2 مقدار الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين جميع من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة ذلك الإدعاء.
نشـــر الحكم وسحب سجِل الشيكات:
إذا حكمت المحكمة بالإدانة فى واحدة من جرائم الشيك المنصوص عليها من ذلك التشريع جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية ويجب أن يحتوي ذلك النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها . ويجوز للمحكمة عندما يتعلق الامر العود أن تأمر بسحب سجِل الشيكات من المحكوم عليه وحظر إعطائه سجلات شيكات حديثة لفترة تعينها . وتتولى الإدعاء العام تبليغ ذلك الشأن إلى جميع المصارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-07-24 22:16:30.
أحدث التعليقات