تفاصيل تشريعية بشأن الضريبة العقارية في أعقاب تحديث التشريع المصري.
«الضريبة العقارية» ما يزال مقال الساعة فى الشارع المصرى خاصة في أعقاب إعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار الدستور رقم 158 لعام 2018، المتضمن تطوير عدد محدود من أحكام دستور الضريبة على الربح الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، بعد أن أقره مجلس الشعب، إذ تكفل الدستور تحديث مقال المادة 42 من دستور الضريبة على الكسب، لتصير يفرق ضريبة بثمن 2.5% وبغير أي تقليل على كلي تكلفة الفعل في المنشآت المبنية أو الأراضي للبناء أعلاها عدا القرى.
ويكون غير مطلوب من السلوكيات الخاضعة لتلك الضريبة تقديم المبنى كحصة مادية في رأس ملكية مؤسسات الإسهام، شريطة عدم الإجراء في الأسهم المحفل لها لوقت 5 أعوام، ويتعهد المتصرف بسداد الضريبة أثناء ثلاثين يوما من تاريخ الإجراء، ويسري بنظير الإرجاء المقرر بالمادة 110 من ذاك الدستور بدءا من اليوم اللاحق لانتهاء الفترة المحددة، وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات المصلحة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر المبنى أو تقديم المنفعة إلى المبنى دكان الإجراء ما لم يتيح ذو المسألة ما يفيد دفع الضريبة على ذاك المبنى.
الضريبة العقارية ليست ضريبة عصرية التشريع رقم 196 لعام 2008 فيما يتعلق الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة عصرية، فهى ضريبة مفروضة بشكل فعلي بمقتضى الدستور رقم 56 لعام 1954 وقد تعارف فوق منها المجتمع بــ«العوايد»، وقد أعيد تحضير أحكامها بالقانون الحالى-استناداَ لـ«الزهيرى» .
س/ من المكلف فى الأساس بتطبيق الضريبة؟
المكلف بتطبيق الضريبة هو الواحد الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى مال المبنى أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يحتسب – مكلفا بتطبيق الضريبة – وإنما يحتسب متضامناً مع المكلف فى دفع الضريبة فى حواجز الأجرة المستحقة أعلاه .
س/ ما هى المنشآت التى تخضع للضريبة العقارية؟
تسرى تلك الضريبة على مختلَف المنشآت المبنية المقامة على أرض جمهورية مصر العربية عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقطن فيها المالك المكلف بتأدية الضريبة بشخصه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير تشطيب، ويعنى ذاك أن مختلَف المبانى الفهرس الآنً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، مهما كان موقعها الجغرافى .
وتفرض الضريبة كذلكً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، إلى أن ترفع الضريبة إذا صرت الأراضى الفضاء غير مستغلة.
مثلما تخضع للضريبة التركيبات التى تتم إقامة على أسطح أو واجهات المنشآت إذا كانت مؤجرة أو كان التجميع بنظير استفادة أو أجر والمقصود بالعقار فى التشريع الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى العقار وليس العقار تماماً .
س/ وهل هنالك منشآت لا تخضع للضريبة العقارية؟
نعم وهى:
أ – المنشآت المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .
وإضافة إلى المنشآت المبنية المملوكة للبلد ثروة خاصة حتّى تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ الإجراء فيها للأشخاص أو للأفراد الاعتبارية .
ب – الأبنية المختصة لإقامة المناسك الدينية أو لتعليم الدين.
ج – المنشآت المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ولذا من تاريخ الاستيلاء الفعلى على يد الجهات التى نزعت ملكيتها .
د – الأحواش ومبانى الجبانات .
مثلما تعد المبانى أسفل الاستحداث غير خاضعة للضريبة .
س/ وماذا عن المنشآت المعفاة من الضريبة العقارية؟
أ – الأبنية المملوكة للجمعيات المدونة استنادا للقانون والمنظمات العمالية الخاصة لمكاتب إداراتها أو لمزاولة المقاصد التى أنشئت من أجلها .
ب – أبنية الشركات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تصبو إلى الدخل .
ج – المواضع المملوكة للأحزاب السياسية المهنية شريطة أن يكمل استعمالها فى الغايات الخاصة لها .
د – الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى تكلفتها الإيجاريةالسنوية عن 24000 «أربعة وعشرون 1000 جنيه» على يخضع ما ارتفع على ذاك للضريبة ، وتشتمل على العائلة فى تنفيذ حكم ذاك الفقرة المكلف وزوجه والأبناء القصر .
هـ – كل وحدة فى مبنى مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى ثمنها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( 1000 ومائتى جنيه ) حتّى يخضع ما ازداد للضريبة .
و – أبنية مراكز الشبيبة والرياضة المنشأة استناداً للقوانين المنظمة لها.
ز – المنشآت المملوكة للجهات الرسمية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير عقب تنفيذ رأى وزير الخارجية إعفاء المنشآت المملوكة لها من الضريبة .
ط – الدور المختصة من أجل استعمالها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الدخل .
ى – أندية وفنادق قوات الجيش والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها منظمة إجراءات كتائب الجيش إلى أن ينشأ بتحديدها أمر تنظيمي من وزير الحراسة بالاتفاق مع الوزير الخاص وفى جميع الأوضاع لا تخضع أياً من تلك الجهات لأعمال لجان الحصر والتقييم استناداً لما تقتضيه اعتبارات شئون الحراسة ومقتضيات الأمن القومى .
مثلما أبقى التشريع الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة استناداً لأحكام القانونين رقمى 49 لعام 1977 ، 136 لعام 1981 والقوانين المختصة بإيجار المواضع الصادرة قبلهما على أن يعاد شُكر هذه المنشآت بمجرد انقضاء الصلة الإيجارية بإحدى الأساليب التشريعية .
الفعل المتبع لدى زوال مبرر الإعفاء من الضريبة
إذا زالت عوامل الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إعتماد للمأمورية الواقع فى دائرتها المبنى ،وهذا طوال 60 يوما من تاريخ زوال دافع الإعفاء لإرجاع ربط المبنى بالضريبة بداية من أول كانون الثاني من السنة الآتية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .
س/ حدثنا عن قيمة الضريبة ما هو ؟
تكلفة الضريبة متحد عشرة% من الثمن الإيجارية السنوية حتى الآن غريم ثلاثين% نفقات للسكنى ، 32% لغير السكنى بنظير جميع النفقات التى يتكبدها المكلف بتنفيذ الضريبة بما فيها مصروفات التصليح .
س/ وهل ثمة ممارسات إعفاء للمسكن المخصص؟
تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى ثمنها الإيجارية السنوية عن «24000 جنيه»، حتى الآن تقديمه مناشدة على قدوة 6 وبيان المال العقارية على قدوة 6 متكرر يحتوي كلام بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على نطاق الدولة .
س/ وما هو حاجز الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية؟
تعفى كل وحدة فى مبنى مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى سعرها الإيجارية السنوية عن «1200 جنيه».
س/ وما هى حالات وممارسات إعزاز الضريبة؟
ترفع الضريبة فى الحالات التالية:
1- ظرف إذا ما أمسى المبنى معفياً استناداً للمادة (18) من التشريع.
2- موقف تهدم أو تخرب المبنى تماماً أو جزئياً إلى درجة تغير دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا صرت الأرض المستقلة عن المنشآت المبنية غير مستغلة.
أفعال إعزاز الضريبة:
إذا رأى المكلف توافر واحد من حالات الرفع فى حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع دفع حراسة قدره خمسون جنيهاً( لجدية طلبه ) مع تقديم ما يشير إلى تأدية أخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الظرف بقالة المطلب، ويرد توفير الحماية إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقييم ذلك المطلب وتتخذ قرار ترقية الضريبة على الإطلاقً أو جزئياً إذا ما توافرت محددات وقواعد واحدة من حالات الرفع .
س/ وفيما يتعلق للإجراء المتبع عندما يتعلق الامر زوال مبرر الرفع؟
إذا زالت عن أى مبنى عوامل الرفع وجب على المكلف بيان المهمة بذاك طوال 60 يوماً من تاريخ زوال حجة الرفع لإرجاع ربط المبنى بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع بدءا من أول السنة اللاحقة لزوال دافع الرفع وإلا اعتبر متهرباً من تأدية الضريبة وتطبق فوقه إجراء تأديبي التهرب المنصوص فوقها فى الدستور .
س/ وما هو توقيت تقديم الإقرارات الضريبية؟
يوفر المكلف إقراره الضريبى بشان موضوع الحصر الخمسى «العام» مرة واحدة كل خمس سنين، وهذا فى النصف الثانى من السنة الماضية للحصر عن جميع من المنشآت التى يملكها أو ينتفع بها .
أما لو أنه المكلف عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو آخر فى عقاره تطويرات تركت بصمتها على التكلفة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء ، فيجب أعلاه تقديم موافقة فى ميعاد أقصاه عاقبة شهر كانون الأول من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو أعلاها هذه الأخبار .
ويجوز مد مرحلة تقديم الإقرارات الضريبية المذكورة بالأعلى بتوجيه من الوزير بما لا يجاوز 3 شهور.
س/ وما هى المنحى التى ستتولى شُكر السعر الإيجارية للعقارات؟
تضطلع بـ إمتنان السعر الإيجارية لجان تلقب «لجان الحصر والتقييم» تشكل بقيادة مبعوث عن إدارة الرسوم العقارية ، وعضوية مبعوث عن المحافظة الواقع بها المبنى، شخص من المكلفين بتطبيق الضريبة فى دومين اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المخصص .
س/ وهل هنالك دشن إمتنان التكلفة الإيجارية المتخذة في الأساس لحساب الضريبة العقارية؟
دشن وقواعد التقييم:
أ – الموقع الجغرافى ، ويشتمل على :
1 – طبيعة المكان الكائن بها المنشآت المبنية .
2 – الشارع الكائن به المنشآت المبنية .
3 – دومين قرب المنشآت المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.
ب – درجة ومعيار التشييد ( رائع/فوق الوسطي/وسطي / إقتصادى / شعبى ) ونوعية مادة التشييد ( خرسانة مسلحة / طوب مصنع / قرميد / طوب حليب / خشب / صاج / أية مواد آخرى ) .
جـ – البنية الأساسية المتصلة بالمنشآت المبنية ، وتشتمل على :
1 – الكهرباء والمياه والصرف الصحى .
2 – الخدمات الصحية والاجتماعية
والتعليمية المتوفرة.
3 – أجهزة محمولة .
4 – شبكة الأساليب ووسائل المواصلات المتوفرة .
5 – أية بنية تأسيسية عامة آخرى .
13- وسائط التعرف على التكلفة المقدرة على الوحدة:-
ينهي النشر عن تقديرات التكلفة الإيجارية للعقارات فى الأحداث المصرية ، مثلما يكمل الإشعار العلني عنها بالأماكن العامة وعلى مواضع المأموريات الواقع فى دائرتها تلك المنشآت ، إضافةً إلى ذاك فإنه سوف يتم إشعار كل مكلف بتثمين التكلفة الإيجارية المقدرة على وحدته / أو وحداته على القدوة المعد لذلك القصد (قدوة 3) بخطاب مسجل موصى أعلاه بعلم الوصول أو على يد تسليمه بواسطة موظفى الجانب الضريبية .
– عدم مضاعفة التكلفة الإيجارية لدى إسترداد التقييم ( العام ):-
يصون الدستور – لدى إرجاع التقييم الخمسى – عدم تزايد التكلفة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض المسكن على ثلاثين% من التقييم الخمسى الماضي ، وعلى 45% من التقييم الخمسى الماضي فيما يتعلق للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض المنزل.
س/ ما هى أفعال الطعن على تقديرات السعر الإيجارية؟
للمكلف بتأدية الضريبة الحق فى الطعن على إمتنان السعر الإيجارية للعقار أو جزء منه طوال الستين يوماً الآتية لتاريخ الإشعار، ولذا بطلب يسلم لمديرية الرسوم العقارية الواقع فى دائرتها المبنى أو واحدة من المأموريات الموالية لها بدل إيصال أو بكتاب موصى فوقه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية إلى أن يؤدى أن يؤدى الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه لدى إستحسان الطعن موضوعاً.
حيادية لجان الطعن
يكون تشكيلها بقيادة واحد من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو الفائتين بالمصلحة، وعضوية واحد من العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى فى الميدان الإنشائى أو واحد من مختصون التقدير العقارى، ترشحهما نقابة المهندسين أو الإدارة العامة للرقابة المادية أو البنك المركزى من ضمن المقيدين فى دفاتر النقابة أو المصلحة أو البنك، وفق الظروف بحيث يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من ضمن المكلفين فى دومين اختصاص اللجنة .
وفى موقف نظر الطعون الواجهة من العقارات المنصوص فوقها فى العبارة الأخيرة من المادة (13) فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها تشييدً على ترشيح تحالف الصناعات أو تحالف الحجرات الخاص أو إنشاءً على ترشيح الوزير الخاص فيما يتعلق للنشاط الذى لا يدمج بين الجهات اللائحة به تحالف ، ويجب أن يكون المرشح من ضمن ذوى الخبرة فى ميدان النشاط .
س/ وما هو ميعاد دفع الضريبة؟
تستحق الضريبة العقارية فى الأكبر من كانون الثاني من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين الأضخم حتى عاقبة شهر يونيه والثانى حتى خاتمة شهر كانون الأول من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها كلياً فى موعد دفع القسط الأكبر.
س/ حدثنا عن تقسيم مردود الضريبة العقارية:-
سوف يتم توجيه 25% من مخزون الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل المخزون لأغرض تعديل وإنماء الأنحاء العشوائية.
س/ ما هى الممارسات الضروري إتباعها حال عدم التمكن من الإخلاص بدفع الضريبة؟
يتقدم المخولون بتطبيق الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم اختلافات اجتماعية من حالها عدم التمكن من الإخلاص بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الرسوم العقارية الواقع فى دائرتها المبنى يطلبون فيه صبر الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، و يلزم أن يشتمل المطلب إشعارا وافيا للتغيرات الاجتماعية المنوه عنها، وأن ترفق به الوثائق الحكومية المعززة له ويحدث البت فى ذلك المطلب بمعرفة اللجنة الإشكالية لذا الغاية .
س/ وماذا فى حال دومين إلزام بدل تأجيل على ما لم ينهي أداؤه من الضريبة لو كان التأجيل يستأنف المنحى الضريبية؟
إن مناط إلزام بدل الإرجاء المقرر بالمادة 27 من الدستور هو تأخر المكلف بتأدية الضريبة عن أدائها فى المواقيت التشريعية، وبالتالي فانه لو كان الإرجاء يعاود المنحى الضريبية فينتفي إلزام ذاك المقابل .
عشرين- أمثله لحساب الضريبة العقارية:-
حساب الضريبة لوحده سكنية ( مأوى خاص ):
السعر الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه
صافى التكلفة الإيجارية السنوية = السعر الإيجارية السنوية * سبعين %
صافى الثمن الإيجارية السنوية = 36000 * سبعين % = 25200 جنيه
حاوية الضريبة = صافى التكلفة الإيجارية السنوية – حاجز الإعفاء
صندوق الضريبة = 25200 – 24000 = 1200 جنيه
الضريبة = حاوية الضريبة * عشرة %
الضريبة = 1200 * عشرة % = 120 جنيه مرة كل عام
حساب الضريبة لوحده سكنية ( غير المجأ المخصص ):
السعر الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه
صافى التكلفة الإيجارية السنوية = الثمن الإيجارية السنوية * سبعين %
صافى التكلفة الإيجارية السنوية = 36000 * سبعين % = 25200 جنيه
الضريبة = صندوق الضريبة * عشرة %
الضريبة = 25200 * عشرة % = 2520 جنيه مرة واحدة فى السنة
حساب الضريبة لوحده غير سكنيه ( إدارى / تجارى ) :
التكلفة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه
صافى الثمن الإيجارية السنوية = السعر الإيجارية السنوية * 68 %
صافى السعر الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836جنيه
صندوق الضريبة = صافى التكلفة الإيجارية السنوية – حاجز الإعفاء
صندوق الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيه
الضريبة = صندوق الضريبة * عشرة %
الضريبة = 636 * عشرة % = 63.6 جنيه سنوى
س/ ومن المكلف بتأدية الضريبة ؟
المكلف بتأدية الضريبة هو مالك المبنى العقار أو من لة علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، ما إذا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون المطرب القانونى للواحد الاعتبارى أو للفرد الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بتنفيذ الضريبة بتطبيق الضريبة نيابة عن من يمثلة .
س/ من صاحب المسئولية عن دفع الضريبة المالك أم المستأجر ؟
يؤكد الدستور حتّى المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بتنفيذ الضريبة على المنشآت المبنية، أى أن المستأجر لايعد واحد من المكلفين بتنفيذ هذة الضريبة مثلما أنة لايجوز العودة على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حواجز الأجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة إدارة الرسوم العقارية بهذا بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الموقف يعتبر الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بتأدية الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حواجز ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك العودة على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة إدعاءات قضائية بطردة لعدم دفع الاجرة .
س/ وما هو ميعاد استحقاق دفع الضريبة؟
الضريبة تستحق مرة كل عام استنادا لذا التشريع بداية من أول كانون الثاني للسنة اللاحقة التى تبدا فيها اجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الاول حتى عاقبة شهر يونية والثانى حتى عاقبة شهر كانون الأول من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكالم فى توقيت دفع القسط الاول .
مع الأخذ في العلم أن سعر الضريبة تواصل راسخة لفترة خمس سنين ثم يصير البصر فى أعادة تقديرها حتى الآن انصرام هذة المدة أذا ما طراء على السعر الايجارية «حاوية الضريبة» ما يترك تأثيرا فوقها بالزيادة أو النقصان .
س/ هل ثمة مقار محددة لسداد الضريبة العقارية؟
يكون دين الضريبة استنادا لذلك الدستور ضروري الاداء فى ترتيب مديريات الرسوم العقارية بالمحافظات والمأموريات الموالية لها دون مطلب الى مطالبة فى مركز المدين .
ومن الممكن للمكلف دفع الضريبة اذا كانت ظروفة لاتسمح بالانتقال من موضع لاخر إذ ان الاصل أن دين الضريبة استنادا لذا الدستور مقتضي الاداء فى ترتيب مديريات الرسوم العقارية والمأموريات الموالية لها دون احتياج الى مطالبة فى مركز المدين . غير أن اهتمام لعموم الأوضاع خاصة الصحية والانسانية والاجتماعية منها فأنة يمكن للمدين انابة غيرة بالتوجة للمأمورية المخصصة لسداد الضريبة مثلما يمكن اداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع والهيئة فى طريقها الى اعداد نهج للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت ولذا على عكس توجة الصراف لمكان المدين لتحصيل الضريبة اذا كانت أوضاع المكلف لاتسمح انتقالة الى مركز المديرية أو المهمة لسداد الضريبة .
س/ ماذا عن حالات التهرب من تأدية الضريبة؟
حدد الدستور حالات التهرب من تأدية الضريبة فى الاتى :-
تقديم أوراق أو وثائق خاطئة أو مزورة للجنة الحصر والتقييم أو للجنة الطعن أو ابداء معلومات على غير الواقع أو الحقيقة لدى الحضور للمناقشة في مواجهة هذة اللجان بغاية النفوذ على قراراتهما .
أو تقديم وثائق خاطئة بغاية النفع بالاعفاء من الضريبة من دون وجة حق .
أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال علة الاعفاء من الضريبة .
أو تقديم وثائق خاطئة من وضْعها انتاج مرسوم بإعزاز الضريبة دون وجة حق .
ولا يمكن تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم الماضية الا تشييد على إلتماس كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .
س/ وما هى إجراء عقابي التهرب من تأدية الضريبة؟
يعاقب بغرامة ليست أقل من الف جنيه و لا تخطى خمسة الاف جنية بالاضافة الى بدل إتلاف يعادل مثل الضريبة التى لم يكمل اداؤها لجميع ممول خالف ذاك التشريع بغرض التهرب من تأدية الضريبة المستحقة علية.
س/ هل هنالك جزاء مقررة فى حال الإرجاء فى دفع الضريبة فى الموعد؟
أصدر قرارا المشرع استحقاق بنظير تأجيل على ما لا يكمل أداؤة من الضريبة فى التوقيت المحدد لها في ما يتعلق بـ تكلفة الائتمان والمتنافس المعلن من البنك المركزى بالاضافة الى 2% من سعر المبلغ المتأخر سدادة .
وفى ظرف استمرار تسويف المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة فوق منه ينهي اتخاذ الاجراءات التشريعية التى قررها تشريع الحجز الادارى الصادر بالقانون رقم 308 لعام 1955 وهذا على الاجرة والحمولة المملوكة للمدين فى المبنى وايضاً على المبنى ذاتة .
– احتساب إجراءات تأديبية إرجاء عن مطالبة الممول بالضريبة في أعقاب الحصر والتقييم عن الأعوام التى لم ينهي دفع الضريبة عنها :-
عندما يتعلق الامر تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فأنه ينهي تقسيطها على فترة مساوية لبرهة الإرجاء، ولا تفرض عقوبة مالية تأجيل فى هذة الوضعية لعدم توافر مناط فرضها .
س/ وماذا عن جزاء عدم تقديم الاقرار؟
يعاقب المكلف بتنفيذ عقوبة مالية تتنوع ما بين مائتى جنية وألفى جنية فيما يتعلق عدم تقديمه الاقرار الضريبى أو تضمين الاقرار معلومات خاطئة
س/ وماذا عن التصالح مع الإدارة؟
يجوز التصالح اذا أجاز الدستور لوزير المادية أو من يفوضة التصالح فى الإدعاءات الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص فوق منها فى الدستور فى أى ظرف تكون فوق منها الدعوى ولو عقب صدور حكم صار فيها ولذا بدل تأدية مبالغ الضريبة ومقابل الإرجاء على خلفية تكلفة الائتمان والغريم المعلن من البنك المركزى فى الاول من كانون الثاني الماضي على هذا الزمان الماضي مضافا الية 2% بألاضافة الى عوض يعادل مثل الضريبة التى لم ينهي تنفيذها .
أحدث التعليقات