مادة 1
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الإدعاءات أو ما لم يكن تم من الأفعال قبل تاريخ الشغل بها ، ويكون غير مدرج من هذا .
1 – القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ الشغل بها عقب أقفال باب المرافعة فى الدعوى .
2 – القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الموعد قد بدا قبل تاريخ الشغل بها .
3 – القوانين المنظمة لطرق الطعن فيما يتعلق لما صدر من القرارات قبل تاريخ الشغل بها متى كانت تلك القوانين ملغية أو منشئة لطريق من هذه الأساليب .
مادة 2
كل أجراء من ممارسات المرافعات تم صحيحا فى وجود تشريع معمول به يوجد صحيحا ما لم منصوص به على غير هذا .
ولا يجرى ما يستحدث من مواقيت الوقوع الا من تاريخ الشغل بالقانون الذى استحدثها .
مادة 3
مستبدلة بمقتضى التشريع عدد 81 لعام 1996 )
– ” لا تقبل أى دعوى ما لا يقبل أى دعوة أو صرف وفقا لأحكام ذلك التشريع أو أى تشريع آخر . لا يكون لصاحبة فيها منفعة شخصية ومباشرة وفهرس يقرها التشريع .
ومع هذا تكفى المنفعة المعتملة لو كان الغاية من المطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخاف زوال دليله لدى التشاجر فيه .
وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها ، فى أى وضعية تكون فوقها الدعوى ، بعدم الموافقة فيما يتعلق عدم توافر المحددات والقواعد المنصوص فوقها فى الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة لدى الحكم بعدم موافقة الدعوى لانتفاء إشتراط المنفعة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن 500 جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استخدام حقه فى التقاضى ” .
مادة 3
مجددا ( مضافة بالقانون عدد 81 لعام 1996 )
– ” لا يسرى حكم المادة الفائتة على سلطة الإدعاء العام بما يتوافق مع القانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها . مثلما لا يسرى كذلك على الظروف التى يتيح فيها التشريع رفع الدعوى أو الطعن أو الشكوى من غير صاحب الحق فى رفعةحراسة لصالح شخصية يقررها التشريع ” .
مادة 4
لو كان التشريع اللازم التطبيق فى مسائل الأوضاع الشخصية يحدد للخصم موعد لأتخاذ صفة كان له أن يطلب إرجاء الدعوى حتى ينقضى ذلك الموعد وهذا دون إخلال بحقه فى إبداء ما يملك من دفوع في أعقاب ختام الأجل.
مادة 5
إذا مقال التشريع على موعد حتمى لأتخاذ أجراء يحصل بالإشعار العلني فلا يعد التوقيت مرعيا الا إذا تم نشر وترويج الخصم أثناءه
مادة 6
كل نشر وترويج أو تطبيق يكون على يد المحضرين إنشاء على مناشدة الخصم أو قلم الكتاب أو أمر الحكمة ، ويقوم الأعداء أو وكلاؤهم بتوجيه الأفعال وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تطبيقها ، كل ذلك ما لم منصوص به على خلاف هذا .
ولا يسال المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم.
مادة 7
( مستبدلة بالقانون 18 لعام 1999 )
– ” لا يمكن تصرف أى إشعار علني أو تطبيق قبل الساعة السابعة في الصباح ولا في أعقاب الساعة الثامنة عشية ولا فى أيام الأجازة الحكومية ، الا فى حالات اللزوم وباذن كتابى من قاضى الموضوعات الوقتية ” .
مادة 8
(مستبدلة بالقانون عدد 18 لعام 1999 )
– ” إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الاعلان مثلما لو تبين له اشتمال الورقة على معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو انه قد شابها إيهام أو تجهيل او غير هذا الأمر الذي يتعذر معه إعلانها ، وجب أعلاه عرض الشأن لحظيا على قاضى الامور الوقتية ليأمرحتى الآن سماع طالب الإشعار العلني باعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما فى إدخاله أعلاها من تحويل . وللطالب أن يتظلم من ذلك الشأن إلى المحكمة الابتدائية فى قاعة المشورة لتفصل نهائيافى الشكوى حتى الآن سماع المحضر والطالب ” .
مادة 9
يلزم أن تحوي الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على المعلومات التالية :
1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها النشر والترويج .
2 – اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أيضاً أن كان يعمل لغيره .
3 – اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .
4 – اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن معقله معلوما وقت النشر والترويج رائع معقل كان له.
5 – أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على المنشأ بالاستلام.
6 – إمضاء المحضر على جميع من المنبع والصورة.
مادة 10
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الفرد ذاته أو فى معقله ويجوز تسليمها فى بلد الإقامة المختار فى الظروف التى يبينها التشريع .
وإذا لم يجد المحضر الفرد المطلوب إعلانه فى بلد إقامته كان أعلاه أن يسلم الورقة إلى من يتخذ قرار انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته أو انه من الساكنين معه من الازواج والأقارب والأصهار .
مادة 11
مادة 11 (مستبدلة بالقانون عدد 18 لعام 1999 )
– ” إن لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة الفائتة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التصديق على المصدر بالاستلام أو عن تسلُّم الصورة ، وجب أعلاه أن يسلمها فى اليوم نفسه إلى مأمور القسم أو المقر العمدة أو شيخ الجمهورية الذىيحدث معقل المعلن إليه فى دائرته وفق الظروف وهذا توقيعه على المنبع بالاستلام .
على المحضر أثناء أربع وعشرين ساعة أن وجه إلى المعلن اليه فى بلد إقامته الاصلى أو المختار كتابة مسجلا ، مرفقا به صورة اخرى من الورقة ، يعلِمه فيه الصورة سلمت إلى ناحية الإدارة . ويجب على المحضر أن يبين هذا كله فى حينه فى منبع الاعلان وصورتيه . ويعد الإشعار العلني منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا ” .
مادة 12
إذا أوجب التشريع على الخصم توظيف معقل مختار فلم يفعل أو كان تصريحه ناقصا أو غير دقيق جاز إعلانه فى قلم الكتاب بكل الأوراق التى يصح إعلانه بها فى المعقل المختار .
وإذا قام بإلغاء الخصم معقله الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بهذا صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة لدى الاقتضاء إلى ناحية الإدارة طبقا للمادة الفائتة .
مادة 13
في حين عدا ما مقال أعلاه فى توانين خاصة تسلم صورة النشر والترويج على الوجه الآتى :
1 – ما يرتبط بالجمهورية يسلم للوزراء ومديرى المصالح المتخصصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم في حين عدا صحف الإدعاءات وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى جمعية قضايا الجمهورية (5) أو فروعها بالأقاليم وفق الاختصاص المحلى لكل منها .
2 – ما يرتبط بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنهاقانونا أو لمن يقوم قامه في حين عدا صحف الإدعاءات وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هينة قضايا الجمهورية (5) أو فروعها بالأقاليم وفق الاختصاص المحلى لكل منها .
3 – ما يرتبط بالشركات التجارية يسلم فى مقر إدارة المؤسسة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامه فإن لم يكن للشركة مقر تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى بلد إقامته .
4 – ما يرتبط بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات المخصصة وسائر الأفراد الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بموجب تم عقده انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مقر سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى بلد إقامته .
5 – ما يرتبط بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى دولة جمهورية مصر العربية العربية يسلم إلى ذلك الفرع أو الوكيل .
6 – ما يرتبط بأفراد قوات الجيش ومن فى حكمهم يسلم من خلال الإدعاء العام إلى الإدارة القضائية المتخصصة بالقوات المسلحة.
7 – ما يرتبط بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
8 – ما يرتبط ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
9 – ما يرتبط بالأشخاص الذين لهم معقل معروف فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالأساليب الدبلوماسية ويجوز كذلك فى ذلك الوضعية وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة على الفور لموضع البعثة الدبلوماسيةللجمهورية التى يحدث بها معقل المرغوب إعلانه كى تضطلع بـ توصيلها إليه.
ويجب على المحضر أثناء أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المتخصصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى بلد إقامته الموضح بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابة موصى أعلاه بعلم الوصول يرفق به صورة اخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعد الإشعار العلني منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن الأمر الذي يبدأ منه توقيت فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ ذلك التوقيت الا من تاريخ تسليم الصورة فى معقل المعلن إليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال معرفة الوصول ، أو امتناعه عن تسلُّم الصورة ، أو التصديق على اصلها بالاستلام .
ويصدر وزير الإنصاف قرارا بقواعد تقييم مصروفات الإرسال بالبريد وأسلوب وكيفية أدائها .
عشرة – لو كان معقل المعلن إليه غير معروف وجب أن تحوي الورقة على آخر معقل معروف له فى دولة جمهورية مصر العربية العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وفى جميع الحالات إن لم يجد المحضر من يصح تسليم ، الورقة إليه أو امتنع المرغوب اعلانه أو من ينوب عنه عن الإمضاء على اصلها بالاستلام أو عن تسلُّم الصورة اثبت المحضر هذا فى حينه فى المنشأ والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
مادة 14
( زيدت مقدار الغرامة للمثل بالقانون 18 لعام 1999 )
تحكم المحكمة بغرامة ليست أقل من 100 جنيها ولا تعدى ربعمائة جنيها على طالب الإشعار العلني إذا تعمد أوضح معقل خطأ للمعلن إليه بغرض عدم وصول الإشعار العلني إليه .
مادة 15
إذا عين التشريع للحضور أو لحصول التصرف ميعادا مقدرا بالأيام أو الأشهُر أو بالأعوام فلا يحسب منه يوم الإشعار العلني أو حدوث الشأن المعتبر فى نظر التشريع مجريا للميعاد ، اما لو كان الموعد الأمر الذي يلزم انقضاؤه قبل الفعل فلا يجوز حصول التصرفالا في أعقاب انقضاء اليوم الأخير من التوقيت.
وينقضى التوقيت بانقضاء اليوم الأخير منه لو كان ظرفا يلزم أن يحصل فيه التصرف .
ولو كان التوقيت مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتطور.
وتحسب المواقيت المعينة في الشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص التشريع على غير هذا.
مادة 16
لو كان الموعد محددا فى التشريع للحضور أو لمباشرة أجراء فيه قلد أعلاه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المقر الذى يلزم الانتقال منه والمكان الذى يلزم الانتقال إليه ، وما يضيف إلى الكسور على الثلاثين كيلو مترا يتكاثر له يوم على الموعد . ولا يمكن أن يجاوز موعد المسافة أربعة أيام .
ولكون موعد المسافة خمسة عشر يوما فيما يتعلق لمن يحدث بلد إقامته فى أنحاء الأطراف الحدودية .
مادة 17
موعد المسافة لمن يكون بلد إقامته فى الخارج ستون يوما.
ويجوز بقرار من قاضى الأشياء الوقتية إنقاص ذلك الموعد تبعا لسهولة المواصلات وأحوال الاستعجال ويعلن ذلك الشأن مع الورقة .
ولا يعمل بذلك الموعد فى حق من ينشر لشخصه فى الدولة اثناء وجوده بها انما يجوز لقاضى الموضوعات الوقتية أو للمحكمة لدى نظر الدعوى أن تأمر بمد المواقيت العادية أو بإعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين التوقيت الذى كان يستحقه لو أفصح فى معقلهفى الخارج .
مادة 18
إذا صادت آخر الموعد أجازة حكومية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
مادة 19
يترتب البطلان على عدم اهتمام المواقيت والتدابير المنصوص أعلاها فى المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، عشرة ، 11 و13 .
مادة عشرين
يكون التصرف باطلا إذا مقال التشريع صراحة على بطلانه أو إذا شابه نقص وخلل لم تتحقق على إثره القصد من التصرف .
ولا يقضي بالبطلان على الرغم المقال فوقه إذا استقر تحقق القصد من الفعل .
متابعـــــــــه…………
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-07-25 23:49:52.
أحدث التعليقات