قراءة شرعية .. مجلس الجمهورية المصري يوافق على الإسترخاء في إلغاء التشييد المخالف يُلزم بعدم جواز المساس به.
أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائي مهم بصدد قعود وتراخي ناحية الهيئة عن استخدام الرخصة المقررة لها بالإزالة للأعمال المتنوعة فترات طويلة صدرت طوالها عدد محدود من التشريعات المعدلة لقانون توجيه وتجهيز أفعال التشييد رقم 106 لعام 1976 ، ويعد قرارها بإزالة مبانى مخالفة حتى الآن مدة طويلة مخالف لصحيح حكم الدستور ويجب إلغاؤه بمجرد صدوره .
صدر المبدأ بقيادة المستشار الطبيب محمد فطن أبو العينين مساعد رئيس مجلس الجمهورية ، وعضوية المستشارين محمد المنجى ، وناصر النقيب ، والطبيب محمود سلامة ، وخالد محمد نواب رئيس مجلس البلد .
واعتبرت المحكمة ، أن ذلك الراحة والسكون من ناحية ناحية الهيئة في إزاحة التشييد المخالف ، يبدل دون نفع أصحاب الموضوع من أحكام تلك التشريعات ، والتي أجازت لجميع من ارتكب مخالفة لأحكام التشريع رقم 106 لعام 1976 أو لائحته التنفيذية أو الأحكام المنفذة له فيما يتعلق توجيه وترتيب أفعال التشييد ، وهذا قبل الشغل بها ، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية طوال الوقت الإضافي المحددة بجميع منها ، لتعطيل الممارسات التي اتخذت أو تتخذ حياله .
ورتب المُشرع على ذاك إنهاء الأفعال المتخذة بشدة الدستور على أن تحدث معاينة الأفعال مقال المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص فوق منها بالمادة (16) من الدستور المنوه عنه ، والعرض على المحافظ الخاص لإصدار أمر تنظيمي الإزاحة أو التغيير .
وبالتالي اعتبرت المحكمة ، إن راحة وسكون ناحية المنفعة في استخدام الحق المقرر لها بالإزالة، والذي كان متاحا لها خلال تلك الفترة الطويلة، ثم استخدامها حتى الآن هذه الأعوام الطوال لذلك الحق ، يكون من حاله المساس والإضرار بمراكز تشريعية سكنت في حضور القوانين السارية وقت حدوث المخالفة .
وهكذا لا يمكن المساس بتلك المباني سواء بإزالتها أو تصحيحها، وإنشاء أعلاه فإن الأمر التنظيمي الصادر بالإزالة المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم التشريع، الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه .
أحدث التعليقات