محكمة الاستئناف المصرية تعقب على دعوى عوض المدنيين عن مرحلة حبسهم الاحتياطي.
أسدلت محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر، وظيفة الجيزة، الستار على الدعوى المقامة من المحامي أحمد الأسيوطي، المطالبة بتأدية المادة 54 من التشريع بخصوص بدل إتلاف المدنيين الصادر أحكام ببراءتهم في القضايا عن مدة الحبس الاحتياطي.
وأمرت الدائرة 12 مدني، في جلستها المنعقدة اليوم يوم الاحد، برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة القاضي بعدم رضى دعوى عوض عن مرحلة الحبس الاحتياطي، أقامها المحامي وكيلا عن واحد في مرة سابقة تبرئته مطلقا في واحدة من القضايا.
إحتوت الدعوى أن المدني من حقه مورد رزق دعوى بدل إتلاف في مواجهة المحكمة المخصصة، تنفيذا لمواد القانون المصري التي سمحت بتعويضه عن مرحلة الحبس الاحتياطي، وهو الذي ينطبق على موقف موكله الذي وجّه في السجن 9 أشهر محبوسا احتياطيا على ذمة موضوع صدر لأجل صالح فيها حكما بالبراءة.
واستند المحامي قاطن الدعوى على أن موكله تضرر معنويا وماديا من مرحلة الحبس الاحتياطي التي قضاها في السجن، ما كان سببا في في استدانة عائلته من الأهل والجيران، بعدما انقطع منشأ دخل العائلة بمقتضى أمر تنظيمي الحبس الاحتياطي الصادر إزاءه، إذ نهضت المنشأة التجارية تشييد فوقه بفصله من المهنة بذريعة التغيب عن المجهود.
ولفتت الدعوى حتّى 54 من التشريع المصري نصت إلى أن يضبط ويرتب الدستور أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق وبدل الإتلاف الذي تلتزم البلد بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تأدية جزاء صدر حكم أصبح بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، فيما ألزمت المادة 312 متكرر من دستور الأعمال الجنائية الإدعاء العام بنشر كل حكم أصبح ببراءة من في وقت سابق حبسه احتياطيا، وأيضاً كل وجّه صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة السُّلطة، ويكون النشر في الحالتين تشييدً على مناشدة الإدعاء العام أو المشتبه به أو واحد من ورثته وبموافقة الإدعاء العام في وضعية صدور وجّه بأن لا وجه لإقامة الدعوى، لتبرأة ساحته في مواجهة الأهل والمجتمع.
وعول ساكن الدعوى على مشورع الدستور المقدم لمجلس النواب بما يختص حق المحبوس احتياطيا الذي حكم ببراءته في والعوض عن فترة حبسه، والذي تكفل في مادة الأولى بأنه يحق لمن إحتجز احتياطيا ثم تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه أن يرفع دعوى بالتعويض عن مدة الحبس الاحتياطي، ولذا وفقال للعمليات والقواعد المقررة لترقية الإدعاءات مع اهتمام ما ورد في تشريع المرافعات المدنية والتجارية، ويقدر مِقدار وبدل الإتلاف على مرجعية المدة التي قضايا في الحبس.
ونصت المادة الثانية من مشروع الدستور على أساس أنه لا يستأهل والعوض سوى من ثبتت براءته على الإطلاق من التهمة المنسوبة إليه وقد كان حبسه احتياطيا مقررا لأجل صالح التحري، أما من حصل على حكم بالبراءة نتيجة لـ نقص وخلل في الأفعال أو ندرة في الدلائل على الرغم من وجود شواهد ذات بأس على نسبة التهمة إليه، سوى أنها لم تؤد بذاتها إلى استحواذه على حكم بالإدانة، فلا يحق له أن يطالب بالتعويض عن مدة الحبس الاحتياطي.
ونصت مواد التشريع الثالثة والرابعة حتّى تنجم في وزارة الإنصاف وعاء يضطلع بـ دفع التعويضات التي يقضي بها لمن إعتقل احتياطيا ثم ثبتت براءته وتحدد موارد ذاك الوعاء بالاتفاق بين وزير الإنصاف ووزير النقدية، إلى أن تلتزم وزارة الإنصاف بنشر أحكام البراءة لجميع من ثبتت براءتهم وكانوا محبوسين احتياطيا وهذا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
أحدث التعليقات