هل التشريع المصري يجرم السحر والشعوذة؟
أفاد محمد صبرى الشرنوبى، المحامي، إن التشريع المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لهذه الجرائم، غير أن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جرم النصب، طبقا لنص المادة 336 من دستور الجزاءات المصري، ويكون العقوبة فيها الحبس لوقت 3 سنين مع العمل والنفاذ.
وواصل «الشرنوبى» أن الشأن غير مشابه بين المشايخ الذين يقومون بالرقية التشريعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الخداع والشعوذة.
واستكمل «الشرنوبي»: يقتضي أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية التشريعية دون الاستحواذ على بنظير جوهري، فهنا لا ينهي معاقبتهم قانونا شريطة ألا تتجاوز أعمالهم موضوع الرقية التشريعية، أما إذا كانوا يتحصلون على نقود بنظير هذه الرقية، فهنا نصبح بما يختص أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الفرد المتعامل مع الشيخ أى محاضر مقابل ذلك الشيخ
فهنا لا نصبح بخصوص جرم يعاقب أعلاها ذلك الشيخ.
أما لو كان الشيخ يستغل منزلته وينصب على الناس حتى يتحصل من بينهم على مبلغ مالي، ولا يقوم بأعمال الرقية إلا أن هى أداة لاغير لجذب الثروات، فهنا يكمل إستقلال محضر نصب من المجنى فوق منه في مواجهة الشيخ، ويحدث عقابه طبقا لنص المادة 336 من دستور الغرامات والتى يبلغ فيها الحبس إلى ثلاث أعوام مع المجهود والنفاذ.
وتابع: أما في حين يرتبط الدجالين والمشعوذين، فقانون الإجراءات العقابية المصرى، مثلما أوضحنا سابقا، لا يعاقب على جناية السحر والشعوذة، لكنه إشراكها إلى جناية النصب، إلا أن المتشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر في مواجهة الساحر أو المشعوذ؛ لأنه لا تبقى صلة بينهما، حتى إذا تم الإضرار به لأنها جرم عسيرة الثبوت، غير أن الأوحد الذى يحق له العودة على المشعوذ أو الساحر، هو الواحد المتعامل مع الساحر بكونه أنه تم النصب فوقه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على مبلغ مالي مقابل أفعال قد أوهمه بها ولم تتحقق.
ونوه على أن هنالك قصورا فى الدستور الجنائى المصرى، الذى لم يتطرق لجرائم تقلقل وتدمر المنزل والعائلة، بخلاف التشريع السورى والقانون المغربى وقليل من قوانين دول الوطن العربي التى تعاقب على جرائم السحر والشعوذة وتعاقب فوقها.
وتنص المادة 336 من تشريع الإجراءات العقابية المصرى، على أساس أنه: «يعاقب بالسجن جميع من توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالي أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وقد كان هذا بالتحايل لسلب كل ملكية الغير أو بعضها، إما باستخدام أساليب احتيالية من حالها دجل الناس بوجود مشروع كاذب أو مناسبة مزورة أو إحراز الأمل بحصول انتصر وهمى أو تسديد المبلغ الذى إتخاذ بطريق التحايل أو إيهامهم بوجود سند دين غير دقيق أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى ملكية متين أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق الإجراء فيه، وإما بانتهاج اسم كاذب أو سمة خاطئة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالسجن فترة لا تتخطى سنة، ويجوز جعل الجانى بشان موضوع العود أسفل ملاحظة البوليس فترة سنة كحد أدنى وسنتين على الأكثر.
أحدث التعليقات