هل دستور الضريبة العقارية المصري مهدد بعدم دستوريته؟
«الضريبة العقارية».. يُعد مقال الساعة فى الشارع المصرى خاصة بعد إقراره بإصدار الدستور رقم 158 لعام 2018، المتضمن تحديث عدد محدود من أحكام دستور الضريبة على الكسب الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، بعد أن أقره مجلس الشعب، إذ تكفل التشريع تحديث مقال المادة 42 من دستور الضريبة على الربح، لتغدو يفرق ضريبة بثمن 2.5% وبغير أي تقليل على مجمل ثمن الفعل في المنشآت المبنية أو الأراضي للبناء فوق منها عدا القرى.
وتقوم فلسفة تشريع الرسوم العقارية على تبدل هذه الضريبة من ضريبة على مردود المنشآت إلى ضريبة على امتلاك المال العقارية، الأمر الذي يصون خضوع المنشآت المشغولة والمغلقة للضريبة بما يجسد علة لعدم قفل الوحدات المقفلة ومنشأ لصعود المدخولات المادية البلد.
الضريبة العقارية بالأرقام
لقد تقررت الضريبة العقارية بمقدار عشرة% من الثمن الإيجارية السنوية للوحدة عقب استبعاد ثلاثين% من تلك الثمن للأماكن المستعملة للسكن ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض الشقة، مثلما تم توثيق حاجز إعفاء بتقرير الإعفاء من الخضوع للضريبة للسكن المخصص الذي تقل ثمنه عن 2 1,000,000 جنيه.
فيما هنالك متشكلة يلزم أن تؤخذ فى الإعتبار حتى لا ينهي الطعن على التشريع بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا بناءاَ على عوامل حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في القضية رقم 15 لعام عشرة قضائية بتاريخ 19 حزيران 1993: الذى مقال «لا يمكن أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يكون سببا في زوال رأس الثروة المفروضة أعلاه كلية أو الانتقاص منه بدرجة ضخمة، فما لهذا الغاية شرعت الضريبة، وما غاية التشريع أن تؤدي في عاقبة مطافها حتّى يخسر المدني رأس الملكية المحمل بعبئها ليؤول تطبيقها في التتمة إلى خسارة وعائها أو الانتقاص الجسيم منه-على حسب المحامى بالنقض والخبير القانونى شيرين عبد الصمد.
ووفقاَ لـ «عبد الصمد» فى إخطار لـ «صوت الأمة»، بهدف هذا كان الربح – بمثابته من طبيعة متجددة ودورية – هو ما يشكل- على اختلاف مصادره – الصندوق اللازم الأساسي للضريبة، حيث هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، فيما يشكل رأس الملكية صندوق إضافيا للضرائب لا يلتجئ المشرع إلى فريضة الضريبة فوقه سوى استثناء ولمرة واحدة أو لمدة معينة بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها على الإطلاق أو تمتص جانبا جسيما منه.
وجوب دراسة التشريع جيداَ
وقد يشاهد المشرع في بعض الأحيان-طبقا لـ«عبد الصمد»- إنفاذ ضريبة على رأس ثروة يغل دخلا ويراعي أن ينهي الإخلاص بتلك الضريبة من دخل رأس الثروة الخاضع للضريبة، أما إلزام ضريبة على رأس ملكية لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير معينة مع صعود تحكمية مفترضة في ثمن الضريبة السنوية المستحقة فوق منه، فإنه ينطوي على إعتداء على المال بالمخالفة لنص المادة 34 من القانون، مثلما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من التشريع على قيام الإطار الضريبي على أساسه وهو الذي يحتم القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما، وأن إنفاذ الضريبة العقارية مخالف للقانون الأساسي لأنها لا تفرض علي ملكية متجدد أو معاملة جارية إلا أن علي مصدر راسخ الأمر الذي يحتسب مساسا بأصل حق الثروة المحمي دستوريا.
ذلك الدستور-وفق «عبد الصمد» من إذ الفكرة والمبدأ والفلسفة يخالف الأساسيات التي لأجلها تشرع الرسوم فهي تفرض علي منشآت لا تدر دخلا بحيث وإن كانت تدر دخلا فالدخل منها يدفع عنه ضريبة في إطار صندوق الضريبة علي الربح العام وبالتالي فإن الربط الضريبي السنوي علي منشآت لا تدر دخلا هو باعتبار تغيير المالك إلي مستأجر لدي الحكومات وتغيير الحكومات من سلطة منفعة الي سلطة جباية لمال الناس بالغش، ولذا يجعلنا نفكر فى المسألة بكثرةَ حتى لا يجيز لأحد بالطعن فى الدستور.
حكم الدستورية يخالف الدستور
وفي حين يختص المنشآت التي يقوم الملاك بتأجيرها فتدر لهم نتاج فإن دفعهم ضريبة عقارية هو ازدواجية ضريبية، وهو محاسبة عن ثروة فرد إثنين من المرات مرة بحسبان الكسب من التأجير مصدر سعر تؤخذ عنه ضريبة، ومرة بحسبان ذلك المنشأ قسم من منشأ ثمن أعم يؤخذ عنه دخل بمسمي الضريبة على الكسب العام، لذلك هو دستور من إذ المبدأ والرأى والفلسفة وأسس الدستور الضريبي يتضاد وأحكام التشريع التي نصت علي أن المال مصونة ولاتمس، وإنفاذ الضريبة بتلك الشاكلة فيه تغيير المالك إلى مستأجر يؤدي ايجارا للبلد.
2- وجهة نظر الاعفاء للمالك الذي يستعمل العين ملجأ خاص فى حواجز أن تكون العين فى حواجز 2 1,000,000 جنيه من تأدية الضريبة، ولذا عن عين واحدة ليس إلا حتى إذا كان له وحدات سكنية أخري ومغلقة فوق منها المأخذ والعيوب الآتية:
أ-أن التشريع يعطى الحق للبلد بالتدخل فى حق الشخص فى ملكه وحق الثروة قانونا جامع عائق، بحيث أن بحت أنه لديه هو في الأساس لا يخضع للضريبة، لأن فريضة ضريبة علي رأس ملكية غير متعامل فى التشغيل ليغل ربحا يكمل الربط فوقه هو مع مرور الزمان إهلاك لمنشأ رأس الملكية، وما يؤخذ من ضريبة طبقا لأسس وأوضح الدستور الضريبي يلزم ألا يقلل من منبع رأس الملكية المغل والذي يؤخذ علي مايغله وليس فوقه.
ب- من الذي يحدد سعر المبنى، ولماذا يحدد فى غيبة المالك، ومن ذا الذي يسعره وبأي دشن إذ يكمل تحديد الغالبية العظمي من وحدات سكنية دون المليون بتسعيرها بـ 2 1,000,000، فيفرح المالك بأنه فى حواجز الاعفاء فيجد ربط ضريبى أعلاه
3- إن ملايين القضايا ستتكدس بها المحاكم نتيجة لـ ذلك الدستور.
4- بأى حق يكمل دخول البيوت للتعدين والتفتيش بمسمي المعاينة لموظف يهبط ويدخل منزلك يعينه باسم الضريبة العقارية.
أحدث التعليقات