مــذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب إيقاف الإنتهاج
المقدم من / ………………… ( المدعى عليه – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف في جنوب القاهرة عاصمة مصر ” جنح مستأنف …………” ومحله المختار مكتب
الأستاذ / …………………………… المحامى بالنقض
ضــــــــــــد
الإدعاء العام ……………………………. ( سلطة الاتهام )
وذلـــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف في جنوب العاصمة المصرية القاهرة ” دائرة جنح مستأنف …………………… والقاضى منطوقه ” قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الشأن بتغيير الحكم المستأنف و الأكتفاء بحبس المشتبه به 3 شهور مع الجهد و النفقات”
وقد كانت محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بجلسة ??/?/???? فى قوى معارضة الطاعن على الحكم الغيابى بالمنطوق الاتى ” قضت المحكمة بقبول المقاومة شكلاً وفى الأمر برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه و النفقات ”
وقد كانت محكمة الدرجة الاولى قد في مرة سابقة لها و حكمت بجلسة ??/?/???? غيابياً بحبس المدعى عليه سنة مع الجهد والنفقات”
الوقــائـــع
إذ اتهمت الإدعاء العام إلى المدعى عليه و أخر انهم فى يوم ??/?/???4 بدائرة قسم السَفرة سرقوا الشحنة الموضحة وصفاً وثمن بالاوراق والمملوكة للمجنى فوق منها / ناهد محمود حسانين على النحو الموضح بالاوراق
وبتاريخ ?? /??/???4 فضت محكمة جنح مستانف السَفرة بالمنطوق الاتى ” قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الشأن بتغيير الحكم المستأنف و الأكتفاء بحبس المشتبه به 3 شهور مع الجهد و النفقات
وبما أن ذاك القضاء قد ران أعلاه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الموضوع الذى ينأى به عن مماثلة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم فوق منه /
كريم كمال مصطفى بالطعن أعلاه بطريق النقض وقد عزم بهذا من في نطاق محبسه إذ قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفي السطور التالية عوامل الطعن بالنقض .
أسبــاب الطعـــن
التبرير الأضخم
بطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
ذاك أن الحكم الطعين حيث إعزاز لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى بينما حكمت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد أتى قضاءها قاصرا فى خطبة الموقف المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى هنالك رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع خسر أتى قضاءه باطلا لقصوره فى التسبيب مخالفاً بهذا مقال المادتين ??? ، ??? من دستور الممارسات الجنائية
وقد كان الحكم الطعين قد أحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إليه من عوامل لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته من قالته
” …. وبما أن ذاك وقد كانت الأحداث المستوجبة للعقوبة و المواد واجبة التطبيق في مرة سابقة و أن حصلها الحكم المستأنف وهكذا تأخذ به المحكمة فى ذلك الأمر وتحيل إليه درء للتكرار ”
وينبىء ذاك إلى أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع حكم محكمة الدرجة الأولى الذى تساعد إليه فى دوافعه وإلا لعلم يقيناً أن ذلك القضاء قد أتى خالياً كلياً من الأسبـــاب
ومهما يكــــــــن من قضى فإنه مما يدعو للأسف وبحق أن تبلغ درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى ذلك الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته مركبات الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن ومدى توافر أركانها استناداً للنموذج القانونى المجرم حتى يمكنها محكمة النقض بسط رقابتها على مجال صحة تنفيذ التشريع على المناسبة مثلما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته
و لم يشأ قضاء الحكم الطعين أن ينشىء لذاته عوامل عصرية فأحال إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى خلى من الاسباب أكتفاء بلمحة حثيثة يصلح أيرادها فى كل دعوى مماثلة ولا صبر أسفل معدل من ضوابط التسبيب بقالته :
” ومتى كان ما توفر وبالبناء أعلاه وقد كانت المحكمة تطمئن لأرتكاب المدعى عليه الحادثة وتلتفت عما أثارته المشتبه به من دفاع فى مدد نظر الدعوى ومن ذروته دفاع أخرى لا تستند غلى دلائل مقبولة فى الذهن والمنطق وقوامها أثارة الشك فى الدلائل التى أطمئنت إليها المحكمة ولا يسع المحكمة إلا طرحهاوعدم التعويل أعلاها وتقضى برفض نص الأستئناف أية هذا ثبوت الاتهام فى حق المدعى عليه استناداُ لما ورد بمحضر قوات الأمن و ما أتى باقوال المجنى فوقها وما سيطرة على بحوزته المشتبه به واخر فى جهاز محمول محمول خاص بالمجنى فوقها ناهد محمود حسانين وما أتى بمحضر التحقيقات فى صحة الموقف الامر الذى يستقر فى يقين وحس أخلاقي المحكمة ارتكاب المدعى عليه للواقعة …”
ومهما يكن من كلف فأن ما ساقه الحكم الطعين بمدوناته أنفة الكلام يحتسب عوامل قريبة العهد سكن فوق منها عماد قضاءه إلا أنها قد أتت مجافية لعموم ضوابط التسبيب قانوناً حال كونها قد خلت بوضوح كامِل من كلام الحادثة المستوجبة للعقوبة ودور كل مشتبه به فيها وما قارفه من إجراءات تعد مساهمة فى أرتكاب الجرم وباى أداة قارف المتهمان الجناية وماهية المسروقات التى إنتهت الإستيلاء عليها من المجنى أعلاها و كلام مؤدى شهادتها على الحادثة و أكيد الاستجوابات وما توصلت إليه بصدد موقف الإستيلاء و ملخص بدفاع الطاعن الذى لم يشر إليه نهائياً أكتفاء بالحكم المسبق فوقه بأنه لا يستوجب رداً بالرغم من أن من ضمنه الدفع الجوهرى ببطلان القبض والتفتيش و بالأجمال فان الحكم الطعين حين أراد أن ينشىء لنفسه عوامل خاصة دون التساند إلى عوامل قضاء س محكمة الدرجة الاولى غيابياً وحضورياً ولقد أتى خالياً من التسبيب المعتبر .
وبما أن المشرع قد عنى بتسبيب القرارات بأن أوجب خطاب الدلائل الواقعية والحجج التشريعية التى بنى أعلاها القاضى حكمه حتى تقدر محكمة النقض من رصد تأدية التشريع على حادثة الدعوى مثلما أثبتها الحكم .. وهذه ضمانة طبيعية للخصوم أفاد عن منافعها الفقه بأنها :
” أولاً : جلَد القاضى على المراعاة بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا ينشأ حكم أسفل نفوذ إستعداد أو عاطفة أو عن رأي غامضة لم تتضح معالمها يملك لكن يقتضي أن يكون الحكم واضحاً عن عوامل معينة نتجت حتى الآن تمحيص وجهة النظر فى الدعوى والميزانية الفعلية المحسوبة بين دلائل النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً : نشر وإشاعة الثقة والطمأنينة فى أنفس الأعداء حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن ذلك الحكم هو بالفعلً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً : وأنه لو أنه القصد من التسبيب أن يعرف من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، إلا أن الغاية من التسبيب أن يدري من له حق الرصد على أحكام القضاء من منافسي ومشاهدين ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم ولذا لا يتأتى بالمبهمات ”
( راجع منابع النقض الجنائى – وتسبيب القرارات – المستشار مجدى الجندى
مساعد رئيس محكمة النقض – ط ???? – ص ?4? )
وقيل ايضاًًً :
( الحق احتياج الأسوياء من الإنس والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق باستمرارً حتّى تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو قنصل القاضى عند قارئ حكمه وما يسيره من مبررات لذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومسهب هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، وبالتالي فإننا نشاهد أن أبرز الغايات التى يحققها تسبيب القرارات هو إستيثاق القاضى ذاته من أنه لدى فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الأعداء وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من هذا الذى طرحوه فوقه وأنه عند السير فى الدعوى مكن الأعداء معاً من مستحقاتهم فى الحماية )
( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – ممثل رئيس محكمة النقض ص ?66 )
وهو الذي ثبُت أعلاه قضاء النقض حيث كلف فى ذاك بأنه :
( أن التشريع أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على خطبة أكيد كل دليل من دلائل الثبوت ويورد مؤداه حتى يتجلى وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من رصد صحة تأدية الدستور تنفيذاً صحيحاً على المناسبة مثلما بات إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور إشعاره )
( نقض ?/6/???? – س ?4 – رقم ?4? – ص ??6 الطعن رقم ?66?? / ?? ق )
( نقض ?/?/???? س ?? – رقم ? – ص ?? الطعن رقم ??6? / ?? ق )
و وجّه كذلكً بأنه :
( من المعتزم أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يحتوي على خطاب الحادثة المستوجبة للعقوبة والأوضاع التى إنبنى أعلاها الحكم – والمنتجة له سواء من إذ الواقع أو التشريع و لكى يحقق التسبيب القصد منه ينبغي أن يكون فى خطبة جلى ومعمق . بحيث يمكنه المطلع على الحكم النهوض على مبررات ما وجّه به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغاية الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب القرارات . وغير ممكن محكمة النقض من رصد صحة تأدية الدستور على الحادثة مثلما بات إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الإيجابي للنقض )
( نقض ?6/?/???? – س 4? رقم ?? ص ??? الطعن رقم ???? / ?? ق )
( نقض ??/??/???? – س 4? رقم ??? ص ???? الطعن رقم ??46 / ?? ق )
ووجهت محكمه النقض بأن:-
قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع إخطار المجنى فوق منها وهى تشكل اركان جرم السرقه المنصوص فوقها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله بتبليغ المجنى فوق منه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف السليم للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تأدية التشريع قاصر الخطاب بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ???/?? ق – جلسه ?6/??/???? )
( نقض ?6/??/???? – س ?? – ??? – ???? )
مثلما حكمت محكمه النقض بأنه :-
” لكى يتحقق القصد من التسبيب يلزم ان يكون فى خطاب ان يكون فى خطبة جلى معمق بحيث يمكنه النهوض على مسوغات ما وجّه به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به القصد الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب القرارات وغير ممكن محكمه النقض من مراقبه صحه تأدية الدستور على الواقعه مثلما أصبح إثباتها بالحكم ”
( نقض ??/?/???? – س ?4 – ?? – ??4 )
مثلما حكمت بأنه :-
” يلزم ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى لكن فوقه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى خطبة معمق لمعرفة ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الاستجابة إلى الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المدعى عليه “.
( نقض ??/??/???? – س ?? – ??? – ???? )
وتقول فى حكم أخر لها :
” إذا قضت المحكمه بإدانه مدعى عليه وإقتصرت فى العوامل على تصريحها أن التهمه ثابته من الاستجوابات والكشف الطبى فإن ذلك الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ”
( نقض ??/?/???? – مج النُّظُم القانونيه جـ ? – ق ??? – ص ??? )
مثلما حكمت محكمه النقض بأنه :-
” من المعتزم أنه ينبغي أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم تصريحاً كافياً فلا يكفى محض الإشاره اليها لكن ينبغى سرد أكيد الدليل وأوضح مؤداه بكيفية وافيه يبين منه ندى مؤازرته للواقعه مثلما إقتنعت بها المحكمه ومِقدار إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتجلى وجه إستدلاله بها وحتى يمكن لها محكمه النقض مراقبه تنفيذ التشريع على الواقعه مثلما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
( نقض ?/?/???? – س ?6- 6 – 6? – طعن ???6 / ?4 ق )
فإذا ماتقرر هذا وقد كان الثابت من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيدلأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا كلياً من العوامل ولم يورد الأسانيد التى وقرت فى يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يبدل دون هذه المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى السليم فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى الخطاب بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه .
التبرير الثانى
بطلان أخر للحكم الطعين
من المناشئ المقررة قانوناً أيضا بنص المادة ??? من تشريع الأفعال الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة التشريع التى عوقب عنها الطاعن . وإلا كان الحكم باطلاً وهذا الخطاب مرتبط بقاعدة مشروعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إحالة الإدانة إلى تأصيلها القانونى المجازى عنها من جهة وفي المقابل حتى يمكن له قضاء هذه المحكمة رصد مجال مماثلة وقائع الدعوى مثلما أثبتها الحكم الطعين على العبرة القانونى المؤثم عنه بمادة العقوبة وإذا خلا الحكم من خطاب موضوع الدستور الذى أنزل بموجبه العقوبة على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما هو مستقر أعلاه فى قضاء هذه المحكمة من أنه :
( أن الدستور فى المادة ??? ممارسات جنائية أوجب دلالة الحكم إلى موضوع التشريع الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو خطاب جوهرى إقتضته قاعدة تشريعية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر موضوع التشريع الذى أنزل بمقتضى العقوبة على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد لفت إلى مواد الإتهام التى طلبت الإدعاء العام أداؤها على المشتبه به طالما لم يفصح عن أخذه بها لكن إقتصر على المغزى إلى مقال المادة ??4 ممارسات والتى لا رابطة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض ?/??/??6? – س ?4 – رقم ??4 – ص ??? )
( نقض ?6 تشرين الأول سنة ???? – س ?? – رقم ?4? – ص ??? – طعن ??? لعام 4? ق )
مثلما كلف بأنه :
( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يتضمن على مقال الدستور الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقوبة على المشتبه به – وهو كلام جوهرى إقتضته قاعدة مشروعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر موضوع التشريع الذى أنزل بموجبه العقوبة على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعرف الحكم من ذاك الخطأ أن يكون قد لفت إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة أداؤها في مواجهة المدعى عليه طالما لم يفصح عن أخذه بها إلا أن إقتصر على المغزى إلى تأدية المادة ??4/? أعمال التى لا رابطة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض ?/??/??6? السنة ?4 رقم ??4 ص ??? )
( نقض ?6/??/???? السنة ?? رقم ?4? ص ??? – الطعن رقم ??? لعام 4? ق )
وكلف ايضاًًً بأنه :
( لا يكفى أن تظهر المحكمة مادة التشريع الذى رأت أنه منطبقاً على الموقف وصورتها التى استقر عندها وعاقبت الطاعن أعلاها – إلا أن يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها لكن يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص أعلاها فى المادة المشار إليها استناداً لما يقتضيه مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات )
( نقض ??/?/???? – س ?6 – ?? – 4?? – الطعن ??? / 4? ق )
( نقض ?/?/???6 – س ?? – ?? – ?4? – الطعن رقم ???? / 4? ق )
وأمر كذلكً بأنه :
( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى منشأ صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )
( نقض ??/?/??6? – س ?4 – رقم ?? – ص ?44 )
( نقض ??/??/??6? – س ?? – رقم ??? – ص ??? )
فإذا ما تم اتخاذ قرار هذا وقد كان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقوبة التى أدان عنها الطاعن لكن أتى قضاءه شاغرة على الإطلاقً من ذكر مادة العقوبة التى تنطق وصفاً على الجرم مثلما أوردها بمدوناته إضافةً إلى أن مدونات الحكم ايضاً قد خلت من خطبة مادة العقوبة وهى بشأن سرد الإتهام المسند من الإدعاء العام للطاعن وإكتفى فى ذاك للأحالة إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى جاء خلوا من مادة العقوبة أيضا بما يخالف مبدأ مشروعية الجناية والعقوبة والذى تستمد طواله الجزاء شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد المنع المجازى عنها .
وغاية الغرض أن قضاء الحكم الطعين لم يفصح بمدوناته عن مادة العقوبة التى طبقت على الطاعن وكلف بها قبله لكن قد أتى قضاء الحكم الطعين خالياً على الإطلاقً من نتاج هنالك دلالة إلى مادة العقوبة التى عوقب عنها الطاعن ترتبط بجريمة الإستيلاء وهو الشأن الذى يهدر الثقة فى القرارات القضائية عند العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه.
الدافع الـ3
القصور البين فى التسبيب
إن ما يبعث السكون والثقة فى القرارات القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة مكونات الدعوى ودفاع الأعداء فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من رصد صحة تنفيذ التشريع على الموقف مثلما بات إثباتها ووفقاً لما هو مرتب بنص المادة ??? ممارسات جنائية من معلومات أساسية يتعين إثباتها بالحكم وفى إغفال المحكمة هذه الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب وفق مجال الإخلال من منحى الحكم بما إستلزمته مصادر التسبيب السليمة
وقد كان دفاع الطالب قد باشر مرافعته بين يدى القضاء بالدفع ببطلان الموافقة المنسوب صدوره إلى الطاعن بمحضر الإعداد مثلما عزم بتلفيق الإتهام وكيديته
بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن مختلَف ما قذفه دفاع الطاعن من دلائل سائغة ودفاع بين يديه وأهدرها سوياً وتعين فى قضاءه لما جاءبقضاء محكمة الدرجة الاولى والتى تساندت فى حكمها الحضورى الصادر بجلسة ??/??/??4 إلى اقرار عزى به إلى المشتبه به من تم تحريره المحضر بأرتكاب المناسبة بدعوى أن سلطة المحكمة الموضوعية فى إمتنان دلائل الدعوى والتنفيذ بما تطمئن إليه تبيح له ذاك
ذاك أن الحكم الطعين حين شايع قضاء محكمة الدرجة الاولى و دوافعه ولقد أقره فى تعينه إلى الاقرار المنسوب إلى الطاعن بمحضر ضبط الخيارات بارتكاب الجرم دون محدد صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الإعداد بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من موافقة بارتكاب الجرم إلا قسم من شهادة ضابط الموقف ه بمثابته بحت إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو كلف متجر منازعة من منحى الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحقيقات غير جادة .
– وبما أن الموافقة أو الاعتراف بالواقعة فى محضر التجهيز وجّه أخر يتفاوت عن ذلك الإخبار من ناحية ضابط الموقف حيث يخضع وفق المصدر فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى ميدان قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يتعهد بالنُّظُم العامة للإثبات وبمشروعية الدليل جميعاً فلو كان الدليل المتساند إليه يخالف النُّظُم العامة للإثبات و غير قانوني قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما فيما يتعلق القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أضخم فى إمتنان الدلائل ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه .
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد نحى جانب مغايراً لذلك البصر حين إعلاء لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى حين اغفل مجال إستحسان تساعده لما عزاه من تصديق للطاعن بمحضر التهيئة للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول أعلاه قانوناً هذا أن التصديق ما إذا كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين ???, ??4, من تشريع الإثبات بخصوص صحة التساند إليه قانوناً وأسلوب وكيفية استخلاصه والتنفيذ به .
وليس هنالك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إعتماد بارتكاب الجناية بمحضر التهيئة يحتسب تصديق فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن ينشأ عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يحتوي تفصيلات الأحداث التى يوافق على بها الطاعن ومن الجهة المدنية البحتة لو كان الموافقة يشتمل مناسبة تزيد عن النصاب التشريعي وجب إثباته كتابة بكونه عملاً من إجراءات الفعل فما بالنا لو كان الموافقة بارتكاب جناية يصدره شفاهة الطاعن لضابط الحادثة دون تفصيلات تظهر أسلوب وكيفية ارتكابه للجريمة ثم من عقب ذاك يوقع على أقواله أما أن يجيء المحضر خلوا من إبرام الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره بغية يكون علة أعلاه فهو قضى غير ممكن التعويل فوقه ولا على ما ورد بمحضر الإعداد لأنه يكون لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإعتماد للطاعن.
وقد أستقر الفقه بذاك المسألة على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير متجر القضاء اصلاً ويشترك الإعتماد غير القضائي مع الموافقة القضائي فى طبيعته من إذ انه عمل تشريعي اخبارى من منحى شخص وانه يحتسب من أفعال الإجراء وانه علة قاصرة ويتفاوت عنه فى انه لا يأتي ذلك فى مجلس القضاء فى ذات القضية المرتبطة بالمقر به , فالإقرار الذى يأتي ذلك فى مجلس القضاء فى مسألة أخرى وإن كانت بين نفس الأعداء في أعقاب فى الدعوى الأخرى موافقة غير قضائي ومن أمثلة الإعتماد غير القضائي أيضاً الأمر التنظيمي الصادر فى خطبة أو فى تحري تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحري ادارى أو شفاهة غير انه يقتضي التفوق بين إثبات قيام التصديق وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من الترتيب شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من متنافس معه وخضع فى هذا للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت سعر الدعوى لا تزيد عن 500 جنيه جاز له إثبات صدور الإعتماد بالبينة الحيثيات وأن ازدادت سعر الدعوى على ذاك الكمية لم يجزا إثبات صدور الموافقة سوى بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذاك استثناء كوجود عائق و مبداء ثبوت بالكتابة استناداً للقواعد لمقررة فى ذاك الموضوع
راجع التعليق على تشريع الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص ???4
وقد أمر ايضا بأنه :-
يشترط فى الإعتماد أن يكون صادراً من الترتيب عن غرض الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المركز به على طريق الجزم واليقين وان يكون معتبراً الترتيب تعبيراً عن إرادة حقيقية .
( نقض ?/4/???? الطعن رقم ??6? لعام 4?ق )
وحاصل القول الأمر الذي في مرة سابقة أن ما تناولناه بشان حجية التصديق ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي مصادر يستلزم مراعاتها بشأن القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا فيما يتعلق التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجرم دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره الكامل للواقعة وما تم من أعمال بمحضر الإعداد فى إستجوابات الإدعاء العام وجلسة البلاغ القضائي وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الاستحواذ على دليل كتابي حكمت محكمه النقض بأنه :-
الاشتراك الصوتي يحتسب ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة إستقبل فى مبرراته طعنها أن المدعى عليه قد نفى أن ذاك الاشتراك خاص به ، فإنه ينبغي على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى التشريع المواطن ، وحيث كانت تلك النُّظُم توجب الاستحواذ على دليل كتابي فى تلك الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على ذلك الالتحاق ويحتوي الرد فوق منه ” .
( نقض ??/?/???? – س ?? – 6? – ??? )
وكلفت محكمه النقض بأنه :-
” من الأساسي فى منابع الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول فوقه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه فوقه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم الذهن والمنطق – وإن القرارات الجنائية يقتضي أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
( نقض ?4/?/???? – س ?? – رقم ?? – ص ??? – طعن ???? / 46 ق )
( نقض ??/??/???? – س ?6 – رقم ??? – ص ??? – طعن 6?? / ?? ق )
واغلب الإعتقاد لكن اكبر اليقين أن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى أعتنق الحكم الطعين حججه حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجناية بمحضر التجهيز كان قد ثبت فى وجدانه حقيقة أن هذا يعتبر وبحق من قبيل الاعتراف الراتب لأثاره الشرعية فى ناحية الطاعن بارتكاب الجرم واعتبارها أقوال للطاعن يمكن ثبوت اتهامه بموجبها عن لجريمة وليس ذلك ببدع من عندياتنا ولقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكاريمحضر الجلسة وما تمسك به دفاعه و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الإعداد نوه إليها قضاء محكمة الدرجة الاولى المقوى من قبله والتي لا دليل على نسبتها إليه وأفصح اطمئنانه إليها فقط لأجل قول ضابط المناسبة بمحضره أن الطاعن قد قبِل له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بذلك لشأن على أساس أنه :
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المشتبه به فى المواد الجنائية ينبغي أن يكون نصاً فى اقتراف الجرم ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض ?/?/???? – مجموعه النُّظُم التشريعية
( نقض ??/?/??6? – س ?? – ?? – 44? ،)
( نقض ??/?/??6? – س ?? – 6? – ??? )
( نقض ??/?/???4 – س ?? – ? – ?6 -)
فإذا ما تم اتخاذ قرار هذا وقد كانت أوراق الدعوى لا جلَد ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجناية من الممكن أن يعزى إليه وقد كان ما ذكره قضاء محكمة الدرجة الأولى المدعوم بقضاء الحكم الطعين بذاك الموضوع يعتبر وبحق تنفيذ بما لا سند له بالأوراق وقد كان ذلك التقرير بوجود أقرار من منحى الطاعن بارتكاب الجرم تعسفاً من جهته فى الاستدلال لو نبيه لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مركز بارتكاب الجرم من المحتمل تحول يملك وجه الإقتراح فى الدعوى ولاسيما مع تعذر علم مِقدار أثر ما وقر بيقينه بخصوص أقرر الطاعن بارتكاب الجناية فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر أعلاه بذاك الأمر من أنه :
الدلائل فى المواد الجنائية متساندة ينهي بعضها القلائل الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مِقدار الأثر الذى كان للدليل الباطل فى المقترح الذى اختتمت إليه المحكمة أو النهوض على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن ذاك الدليل غير حالي بما أن ما توفر فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يحتم نقضه”.
( نقض 6/6/???? – س 4?- ???- ??? )
السبـــب الـ4
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن شاب صغير في مقتبل العمر فى مقتبل السن وله عائلة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد إلا عمله وفى استمرار الإتخاذ ما يلحق به شديد الضرر و بمستقبله و عائلته وحياته وخصوصا مع ما ران على ذلك القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة إنهاء تأدية الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الأمر : بنقضه والاحاله .