أسباب الطلاق “التطليق”للضرر بسندها القانوني.
-تعددت عوامل فسخ العلاقة الزوجية للضرر في التشريع المصري مابين الضرر من عدم الإنفاق أو لسوء العشره أو لحبس القرين او للزواج من أخري وغيرها من العوامل فوفقا لما أتى في التشريع 25 لعام 1920 والمرسوم بقانون 25 لعام 1929 المعدلين بالقانون 100لسنة 1985 نجد ان عوامل دعاوي فسخ العلاقة الزوجية للضرر او التطليق للضرر تنقسم إلي:
الدافع الأضخم : طلاق”تطليق” للضررلعدم الإنفاق.
-يمكن للزوجه إعلاء دعوي طلاق للضرر للإمتناع عن الإنفاق طالبة فيها من المحكمه الحكم بالطلاق او التطليق لإمتناع قرينها عن الإنفاق فوق منها . وأساس هذا:
-نصت الماده 4 من التشريع 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” إذا امتنع القرين عن الإنفاق على قرينته، فلو كان له ثروة جلي نفذ الحكم بالنفقة فوق منه في ثروته، فإذا لم يكون له ثروة جلي ولم يقل أنه معسر أو موسر، غير أنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي فوق منه في الوضع وإن ادعى الضد، فإن لم يثبته طلق أعلاه هذه اللحظةً، وإن أثبته أمهله مرحلة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق فوق منه حتى الآن هذا “
– نصت الماده 5 من التشريع 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” لو كان القرين غائباً غيبة قريبة، فإذا كان له ثروة جلي نفذ الحكم فوق منه بالنفقة في ثروته، وإذا لم يكون له ثروة واضح، أعذر إليه القاضي بالأساليب المعروفة وصفع له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه قرينته على ذاتها، أو لم يحضر للإنفاق فوقها، طلّق أعلاه القاضي حتى الآن مضي الأجل. فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول الدكان، أو كان مفقوداً، قفزت أنه لا ثروة له تنفق منه القرينة، طلق فوقه القاضي. وتسري أحكام تلك المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة”
-نصت الماده 6من التشريع 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” تطليق القاضي لعدم الإنفاق يحدث رجعياً، وللزوج أن يراجع قرينته إذا استقر إيساره واستعد للإنفاق في طوال العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة”
– يشترط هنا لإعزاز دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق :
1- عدم حضور ثروة جلي للزوج للتنفيذ أعلاه بالنفقة الزوجيه .
2- عدم شرح القرين انه موسر او معسر .
3- إصرار القرين علي عدم الإنفاق .
4- وجود حكم ختامي بالنفقة الزوجيه وأحكام قام باحتجاز عن متجمد نفقة.
الحجة الـ2 – طلاق”تطليق” للضرر لحبس القرين .
-يجوز للزوجه إعزاز دعوي طلاق للضرر من قام باحتجاز قرينها اذا ماحكم علي قرينها بعقوبه مقيده للحريه لمده 3سنوات فأكثر طالبة فيها الحكم بتطليقها للضرر شريطة ان يكون الحكم لايقبل الطعن بالأساليب العاديه وان يحكم قرينها سنة من عقوبته ولا يشترط ان تكون لامال لها تنفق منه . وأساس هذا:
– نصت الماده 14من التشريع 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” لقرينة المحبوس المحكوم فوقه نهائياً بعقوبة مسجلة للحرية، مرحلة 3 أعوام فأكثر، أن تطلب من القاضي، عقب مضي سنة من حبسه، التطليق فوق منه بائناً للضرر، ولو أنه له ثروة يمكنها الإنفاق منه “
– يشترط هنا لإعزاز الدعوي :
1- إعتقل القرين لـ 3 سنين فأكثر بحكم ختامي لايقبل الطعن بالأساليب العاديه.
2- أن يقض القرين سنة من مرحلة عقوبته.
الحجة الـ3 : طلاق”تطليق” للضرر من عدم تواجد القرين أو الهجر أو الرهاب من الفتنه.
– يجوز للزوجه إعلاء دعوي طلاق للضرر من عدم تواجد قرينها إذا تغيب لمده تخشي الزوجه علي ذاتها من السقوط في الفتنه وتكون مده السفر او التغيب لعام فأكثر وان كان لها ثروة تنفق منه . وأساس ذاك:
-نصت الماده 12من القرار بقانون 25 لعام 1929والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” إذا غاب القرين سنة فاكثر بدون عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو أنه له ثروة يمكن لها الإنفاق منه.”
– نصت الماده 13من القرار بقانون 25 لعام 1929والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” إن أمكن وصول المراسلات الى الغائب صفع له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول المراسلات الى الغائب طلقها القاضى فوقه بدون عذر او إعتداء اجل..”
العلة الـ4 – طلاق”تطليق” للضرر وسوء العشره .
يجوز للزوجه إعزاز دعوي طلاق للضرر وسوء العشره إذا ماكان القرين معتاد التعدي فوق منها وأيضاً يمكن إلتماس التطليق للضرر ولو تحقق الضرر مرة واحدة ويكون هذا بتحرير محاضر او شهادة شهود وأساس هذا:
-نصت الماده 6 من القرار بقانون 25 لعام 1929 والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي “إذا إدعت القرينة اضرار القرين بها بما لا يستطاع معه إستمرارية العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفرقة وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا استقر الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض المطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر أرسل القاضي حكمين وقضي علي الوجة الموضح بالمواد 7,8,9,عشرة,11 “
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-09-09 20:01:02.
أحدث التعليقات