البراءه في جريمة الغياب عن الوحده العسكريه
بسم الله الرحمن الرحيم
صديقي القارئ في تلك المقاله سنكمل الطريق الذي سلكناه في جرم عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة) ولذلك سنطرح لمعاليكم مذكرة دفاع إسترشاديه وافيه بإذن الله يمكن لها الحصول بها على البراءه في جناية عدم التواجد عن الوحده العسكريه .
وقبل التطرق إلي مذكرة الحراسة نبين إلي معاليكم قليل من النقط المهمه من المقاله الخاصه بجريمة عدم الحضور عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة).:
1_ماهو عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة)؟.
*هو (تغيب الواحد عن محله أو سلاحه أو معسكره فتره زمنيه تجتاز مرحلة الإخطار أو تغيب من دون إذن)
2-المقال الشرعي المسند إليه جريمه عدم الحضور عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة)وعقوبته.
نصت الماده 156 من التشريع رقم 25 لعام 1966 علي (يعاقب بالسجن أو بجزاء أدنى منه منصوص فوق منه في ذاك التشريع كل واحد خاضع لأحكامه غاب عن الدكان أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذاك بالأسلوب والكيفية التشريعية.)
3_عقوبة جناية عدم الحضور عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة).
من مقال الماده السالفة الذكر نجد أن جزاء عدم الحضور عن الوحده العسكريه إما بالسجن ولم يحدد المشرع مرحلة الحبس أو عقوبه أدنى من الحبس .
غير أن نجد من الواقع العملي أن لقائد الوحده العسكريه سلطه حمد في تلك العقوبه .
فنجد: أذا كانت مده عدم الحضور أدنى من 21 يوما فلقائد الوحده الشأن بحبس المتغيب بأي مده يراها مناسبه أو يقوم بمحاسبته بجزاء تأديبي لايصل إلي الحبس أو العفو عن ولذا وفق أوضاع المتغيب.
أما لو كان عدم التواجد لمده أكثر من 21 يوما فلقائد الوحده العسكريه سلطه تقديريه فله أن يأمر بحبسه أو تقديمه إلي محاكمه عسكريه وعند محاكمته عسكريا لاتقل مرحلة العقوبه عن الحبس بمدة عدم التواجد أو مايزيد عن ذاك ولا يتشابه المعاقبة وفق إقتناع المحكمه بمببررات المتغيب وظروفه .
وفي السطور التالية سنوضح لحضراتكم مذكرة الحراسة التي يكمل الإسترشاد بها للحصول علي البراءه في جرم عدم التواجد عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة) ولذا بمشيئة الله تعالي:
دفوع البراءة في جريمة غياب
( المادة 156 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 )
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… متهم …
الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
ضد
النيابة العسكرية / ……………………………… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
وقائع الدعوى.
اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ – / – / — م الساعة .. غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية إلى أن ( سلم نفسه لوحدته – القي القبض عليه – سلم نفسه للشرطة العسكرية ) بتاريخ : – / – / — م الساعة 000
مدة الغياب يوم شهر سنه ساعة
——– ——– ——– ——-
وقيدت الأوراق جنحة بالمادة 156 من تشريع القرارات العسكرية رقم 25 لسنه 1966 .
الأساس الشرعي لجريمة عدم التواجد من الوحدة العسكرية
“يعاقب بالسجن أو بجزاء أصغر منه منصوص أعلاه في ذاك التشريع كل فرد خاضع لأحكامه غاب عن الدكان أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يكون فيه دون أن يرخص له بهذا بالأسلوب والكيفية التشريعية “.
( المادة 156 من تشريع القرارات العسكرية رقم 25 لسنه 1966 )
دفاع المدعى عليه ودفوعه
إن المدعى عليه ودفاعه في سعيهما لطلب البراءة إنما يستندون إلى عدد من الدفوع
التشريعية التي يضمن أي منها الحكم بهذا وآية ذاك :
الدفع الأضخم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها( لسبق إمضاء إجراء عقابي انضباطي علي المدعى عليه بجريمة عدم الحضور ).
المنفعة الموقرة :
إن جرم عدم التواجد موقف مجردة من تحديد فترة معينة ضرورية لها ( ساعة – يوم – شهر – سنة ) فكل مناسبة عدم حضور توجب المسئولية دونما التفات إلى مرحلة عدم التواجد ، لكن الشارع العسكري – و نظرا للطبيعة المخصصة في المجتمع العسكري خول زعيم الوحدة العسكرية ( الموالي لها مرتكب مناسبة عدم التواجد ) غفيرة صلاحيات قد تغني عن شكوى قضائية الواحد المدعى عليه بالغياب وضمنها مقال المادة 23 من تشريع القرارات العسكرية وهي :
* مجازاة مرتكب الجناية – عدم الحضور – انضباطيا.
* إسناد الأمر إلى السلطة الأعلى.
* دفع البصر عن القضية.
والواقع أن ذلك الصلاحيات المتضمنة مقال المادة 23 من تشريع القرارات العسكرية أمكنه زعيم الوحدة العسكرية من صدام حالات عدم الحضور ذات المرحلة البسيطة كساعة أو يوم أو أيام دون الاحتياج شكوى قضائية للفرد المدعى عليه بالغياب ، والرأي أن ذلك المقال يجسد نوعا من السياسية الجنائية الحكيمة التي تلائم بين مقتضيات التجريم واحتياجات النظم العسكرية.
:
الدفع الـ2 الدفع بانتفاء الركن الجوهري لجريمة عدم التواجد لإنتفاء التغيب عن الوحدة أو السلاح أو المعسكر .
المصلحة الموقرة :
حدد مقال المادة 156 من تشريع القرارات العسكرية متجر عدم الحضور بأنه ( الدكان أو السلاح أو المعسكر ) الذي يلزم علي الواحد التواجد فيه وهي التشكيلات الضرورية للقوات المسلحة وهي المواضع التي يلزم علي شخصيات قوات الجيش التواجد بها.
يتمثل الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور في حادثة التغيب عن المتجر أو السلاح أو
الوحدة اللازم علي الواحد أن يتواجد فيه ، فطبيعة الإحسان في كتائب الجيش وتقسيمها إلي وحدات ، وتوزيع الوحدات إلي وحدات اصغر وإضافة إلى طبيعة المهمات الموكلة إلي كتائب الجيش تقتضي أن يتواجد كل فرد في المقر المحدد من قبل قيادته .
لذلك فإن بحت تغيب الواحد عن الدكان أو السلاح أو الوحدة التي يجب قانونا بالتواجد فيها يشكل الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور ولو قدوم ذلك الواحد بوحدة أو سلاح أو بقالة أخر نقيض ق المحدد له قانونا ، فواقعة التغيب ترتبط بحيز مكاني معين هو المتجر أو السلاح أو المعسكر اللازم علي الفرد العسكري أن يتواجد فيه ويلزم لذا ولإمكان قضية الفرد عن مناسبة عدم حضور أن يدري الوحدة أو الدكان أو المعسكر اللازم فوقه أن يكون فيه ومرد ذاك الموضوع الصادر من قيادته .
الحيز المكاني لجريمة عدم التواجد : إن المناسبة أو لسلوك التغيب حاجز أو حيز مكاني ، هو المتجر أو السلاح أو المعسكر اللازم فوقه أن يتواجد فيه ، فمغادرة الفرد لوحدته أو المعسكرة أو لسلاحه ولو إلي وحدة عسكرية أخري يتحقق معه الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور مادام ذاك التواجد – في غير الوحدة أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يتواجد فيه لا يستند إلي تبرير تشريعي وهو صدور كلف من قيادته العسكرية .
الحيز الزمني لجريمة عدم التواجد : أن موقف التغيب غير مشروطة أو متعلقة بحد زمني محدد ، فالشارع الجنائي جناية التغيب خاليا من عنصر الدهر ، فغياب ساعة عن الوحدة أو المعسكر أو السلاح يتحقق معه الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور لكن الشارع جعل حمد إسناد المدعى عليه بالغياب إلي الشكوى القضائية رهين بتقييم زعيم وحدته العسكرية مثلما سلف .
الإشعار بالغياب : أن أساس تجريم عدم التواجد هو انعدام البيان بالغياب فحصول الواحد علي إشعار بالغياب يزيل ويمحو عن التصرف الجوهري الصفة الإجرامية
ويجعله سلوكا مشروعا مثلما أنه يجب لإمكان موضوع الواحد عن جرم عدم تواجد أن يثبت أنه دراية بالمحل أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه التواجد فيه وأنه على الرغم من العلم تغيب ، ولا يزيل المسئولية أو يرفعها تواجده بوحدة عسكرية أخري .
الدفع الـ3 الدفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة عدم التواجد.
المصلحة الموقرة :
إن جناية عدم الحضور جرم عمدية يجب لتحقيقها توافر الغرض الجنائي ، وهذا بأن يدري الواحد أن تغيبه عن وحدته العسكرية يشكل جناية مجازى فوق منها وقبوله الأثر أو النتيجة المترتبة علي ذاك ، وهذا فإن محض العلم بتأثيم التصرف وقبول النتيجة كافيان للقول بتوافر الركن المعنوي لجريمة عدم الحضور فلا يشترط توافر الغاية الجنائي المختص ، مثلما لا يشترط أن يتعرض قاضي الأمر لتوافر الغرض الجنائي لدي المدعى عليه علي استقلال مادامت مقومات الحكم قد لفتت إليه.
الدفع الـ4 الدفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع.
ولذا مابينته عدد محدود من المواد في تشريع القضاء العسكري رقم 25 لعام 1966 كالأتي:
مادة (23)
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأوضاع اتخاذ مختلَف أفعال التقصي فى الجرائم العسكرية .
وإذا ظهر أن الجناية المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق الإجراء فيها على الوجه الآتى :
1- دفع البصر عن القضية .
2- مجازاة مرتكب الجناية انضباطيا .
3- إسناد الشأن إلى السلطة الأعلى .
4- إسناد الأمر إلى النيابة العسكرية الخاصة .
5- مناشدة الإسناد إلى البلاغ القضائي العسكرية بما يتوافق مع القانون .
أما إذا كانت الجرم المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب أعلاه إحالتها إلى النيابة العسكرية الخاصة للتصرف بما يتوافق مع القانون .
مادة (38)
إذا رأت النيابة العسكرية أن الحادثة لايعاقب فوقها التشريع ، أو أن الدلائل على المدعى عليه غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الوضع عن المدعى عليه المحبوس إذا لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويصدر المسألة بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .
مادة (39)
إذا رأت النيابة العسكرية أو المناسبة مخالفة أو جنحة عسكرية متواضعة فيجوز لها إسناد التقصي إلى زعيم المدعى عليه لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له .
مادة (أربعين)
لو أنه هنالك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه الآتي :
من رئيس البلد أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذاك بموجب تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في المنبع من رئيس الدولة أو من يفوضه ولذا فيما يتعلق للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة فيما يتعلق للضباط أن يفوض الرؤساء الأسفل منه سلطة الإذن بالإحالة فيما يتعلق لضباط الصف والجنود .
وفى غير تلك الحالات تضطلع بـ النيابة العسكرية ترقية الدعوى على الفور إلى المحكمة العسكرية المخصصة بما يتوافق مع القانون .
مادة (42)
تخطر وحدة المدعى عليه بقرار الفعل في التقصي .
الدفع الـ5 الدفع ببطلان أعمال الشكوى القضائية لعدم صدور إذن بالإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-09-09 20:09:01.
أحدث التعليقات