– من المعلوم ان لم يرد تعريفا لجريمة النصب في تشريع الإجراءات التأديبية المصري لكن اتجه ناحية من الفقه في توضيح مفهوم جرم النصب أو السرقة إلي (الاستيلاء علي ثروة مملوك للغير بأساليب احتياليه بغرض تملكه).
– ويعاقب علي النصب أو الاستيلاء بنص الماده 336 من تشريع العقوبات58لسنة1937والتي تنص علي “يعاقب بالسجن جميع من توصل إلي الاستيلاء علي أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أوأي متاع منقول وقد كان هذا بالتلاعب لسلب كل مال الغير او بعضها اما باستخدام أساليب احتيالية من شأنها دجل الناس بوجود مشروع كاذب او حادثة مزورة او احداث الامل بحصول فاز غير واقعي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق التلاعب, او ايهامهم بوجود سند دين غير دقيق او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في ثروة ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق الإجراء فيه , واما بتنفيذ اسم كاذب او صفه خاطئة . اما من إستهل النصب ولم يتممه فيعاقب بالسجن مرحلة لا تتخطى سنة .ويجوز جعل الجاني في موقف العود أسفل ملاحظة البوليس فترة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر”
ومن مواصفات النصب أنه:
1- جناية النصب من الجرائم التي تعتبر الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استخدام الطرق الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو عدد محدود من ثروة الغير وهذا يحمل المجني علي تسليمه ثروته بنفوذ هذه الطرق الاحتيالية.
2-تمتاز جناية النصب أنها من جرائم التصرف المتنوع والحدث المتنوع ذاك أن الجاني يرتكب سلوك جوهري صاحب مؤكد نفسي متمثل في اساليب احتيالية يلجئ اليها للتأثير علي ارادة الفرد المخاطب بتلك الطرق ومتي انخدع المخاطب بهذه الطرق التي استخدمها فانه يسلمه ثروته ويقوم الجاني بادخال ذلك الثروة في حوزته بسلوك ثان هو ذاك التصرف الجوهري المجرد الذي يتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين ثروة من وقع في حقه الجرم.
أما الحدث المتنوع” فهو نشؤ الخديعة في نفس من وقع في حقه الجرم وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من ثروة نتيجة تلك الخديعة ثم قيامه في أعقاب هذا بتسليم ثروته الي من وقع في حقه الجرم الذي يستولي علي ذلك الثروة”
الاختلاف بين النصب والسرقة:
إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء علي الثروة التي يكون مقصد الجاني فيها الحصول والاستيلاء علي ثروة الغير من وقع في حقه الجرم وضم ذاك الثروة الي ملكيته.
الا أن لا يتشابه النصب عن السرقه وفي السطور التالية :
1-أداة الاستيلاء في النصب هي التدليس اي استعمال الجاني احدي الأساليب الاحتياليه المنصوص فوقها في الماده 336 جزاءات يترتب فوقها قيام من وقع في حقه الجرم بتسليم ثروته الي الجاني فيما أداة الاستيلاء في السرقه هي الاختلاس اي قيام الجاني بنزع حيازة ثروة من وقع في حقه الجرم بغير علمه وضاه .
2- تسليم الثروة ففي السرقه يكون تسليم من وقع في حقه الجرم لماله إلي الجاني بجميع موافقته وإرادته فيما يقوم الجاني في النصب بتلقي ثروة من وقع في حقه الجرم بلا إرادته ورضاه.
إجراء تأديبي النصب او الاستيلاء:
طبقا للماده 336عقوبات يعاقب علي النصب او التلاعب بالسجن من 24ساعه ولايزيد عن 3سنوات مع جواز وحط اما الشروع في النصب فيعاقب فوق منه بالسجن لمده لاتزيد عن سنه مع امكان وحط المدعى عليه أسفل رصد الشرطه لمده لاتقل عن سنه ولاتزيد عن سنتين في موقف العود وهذا في النصب او الشروع فيه.
وبعد أن عرضنا نبذه مختصره عن جرم النصب أو التدليس نستكمل مقالنا بمذكرة دفاع إسترشاديه للحصول علي البراءه في جرم النصب أو السرقة.
مذكرة دفاع في الجنحه رقم…….لسنة2017 (جريمة نصب) والمعاقب بها بالماده 336عقوبات.
بجلــــســـــــــة …/…./2018.
مقدمه من السيد/ …………………….. (متهم)
ضد .
السيد/النيابة العامه. (سلطة إتهام)
الوقــــــــــــــــــائـــــــــــــع.
* إن المتهم يعمل محاميا ومقيدا في النقابه العامه للمحامين بأنه محاميا أمام محكمة النقض والدستوريه العليا وفي حين قيامه بعمله علي سند من الوكالة وقام بتحرير محضر خيانة أمانه أمام الشرطه في 2/5/2015يتهم فيه المجني عليه في الجنحة الماثلة أمام المحكمة يتهمه بأنه قام بتبديد مال مملوك للسيد …………….. لتوصيله إلي …………….. وعند سؤاله في المحضر متي حدث ذلك قال من حوالي شهر وصدر الحكم غيابيا بستة أشهر .
* في حين ان ادعي المجني عليه ان حين تحرير محضر التبديد كان وقتها مسافرا للإمارات وقال انه كان مسافرا من 2011 وقدم شهادة تحركات تفيد انه سافر من 20/10/1011 وعاد في 31/10/2015 وقام المجني عليه بتحرير محضر اداري رقم…..لسنة 2016يتهمه بأن المتهم الماثل امام عدلكم محترف نصب وتزوير ايصالات الامانه واستخدامها في ابتزاز الناس والنصب عليهم وجاءت التحريات بعدم صحة الواقعة ووجود خلافات سابقه بينهم وتم حفظ المحضر .
* إلا ان قام المجني عليه بتحرير مضر اخر رقم…..لسنة 2017 موضوع الجنحة الماثلة امام المحكمة واتهم فيه المتهم بانه محترف النصب والتزوير واستشهد بشاهدين من اقاربه شهدوا بان المتهم دائم التزوير والنصب والابتزاز وذكروا اسم المتهم كاملا وعنوانه بالتفصيل وان الموكل المذكور في توكيل المتهم غير موجود وانه متوفي في حين التحريات السريه جاءت بصحة الواقعه وان الموكل المشكو بإسمه هو مسجون وان المتهم يستخدم توكيل قديم للشكوي.
* أحيل المتهم الماثل امام المحكمه والذي وجهت له النيابة العامة تهمة النصب والإستيلاء والمعاقب عليها وفقا للمادة 336عقوبات.
الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع.
يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم البراءه للمتهم مما أسند إليه من إتهام تأسيسا علي دفاع يحوي علي الدفوع الأتيه:
الدفع الأول: إنتفاء أركان جريمة النصب (الإستيلاء) المنصوص عليها في القانون.
.الدفع الثاني: كيدية الإتهام وتلفيقه
.الدفع الثالث: كذب المبلغ في أقواله
الدفع الرابع: بطلان التحريات لعدم جديتها
الدفع الخامس: بطلان شهادة الشهود لكونها لاتثبت الواقعه بل جاءت لتوجيه الاتهام فقط
.ونشرح فيما يلي ما أبديناه من دفوع
.الدفع الأول: إنتفاء أركان جريمة النصب (الإستيلاء) المنصوص عليها في القانون
الهيئة الموقرة وفقا لما نصت عليه الماده 336 عقوبات نجد أن لكي تكتمل جريمة النصب أو الاستيلاء لابد من توافر الأركان الأركان الأتيه:
الركن الأول لجريمة النصب او الاستيلاء: الركن المادي(الطرق الإحتياليه أو التدليس).
*يتمثل الركن المادي لجريمة النصب في قيام الجاني بإستخدام إحدي الطرق الإحتياليه المنصوص عليها في نص الماده 336عقوبات علي سبيل الحصر كالقيام بفعل احتيالي ونتيجة هذا الفعل قد استولي المتهم علي مال المجني عليه مثل ايهام المجني عليه بمشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث امل له بحدوث ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او ايهامه بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور او تصرف في مال المجني عليه سواء ثابت او منقول او استخدام المتهم اسم كاذب او صفه غير صحيحه.
* فمن صميم الاوراق نجد ان المجني عليه لم يوجه للمتهم او يثبت انه قام باستخدام اي الطرق السالف ذكرها او ان المتهم قد تسلم منه مال وكل ماوجه للمتهم انه قام بتحرير محضر وهو غير موجود داخل القطر المصري واذا مانظرنا للمحضر الذي حرره المتهم(المحامي) والذي وجه فيه للمجني عليه تهمة التبديد نجد ان المتهم قد حرره بتوكيل ساري وكذلك اثبت فيه صفته واسمه ولم يتعدي حدود الوكالة وكذلك ان المتهم لم يطعن في ايصال الامانه بالتزوير بل انتهت جنحة التبديد بالتصالح .
* تواترت أحكام محكمة النقض في جريمة النصب أو الاستيلاء علي:
-جريمة النصب او الاستيلاء تتطلب لتوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال الطرق المذكورة في الماده 336عقوبات>>طعن 1860لسنة38ق.
الركن الثاني لجريمة النصب او الاستيلاء : الاستيلاء علي مال الغير.
*لم يتبين لنا من الاوراق ان المتهم استخدم احدي الطرق الاحتياليه المحصورة في الماده 336عقوبات ونتج عن هذا الاحتيال استيلاء المتهم علي مال المجني عليه وكل ماوجه للمتهم انه استخدم ايصال امانه مزور وكما انه لم يطعن عليه بالتزوير بل انتهت الجنحه وقتها بالتصالح مع صاحب الدين. فإذا ماانتفي فعل الاحتيال انتفت معه واقعة الاستيلاء .
الركن الثالث لجريمة النصب او الاستيلاء : علاقة السببيه بين الركن المادي والاستيلاء علي المال.
* الهيئة الموقرة ان يشترط لكي تكتمل جريمة النصب او الاستيلاء لابد ان يقع المجني عليه ضحيه للاعمال الاحتياليه المنصوص عليها علي سبيل الحصر في قانون العقوبات التي يقوم بها الجاني ويقوم المجني عليه بتسليم المال له بطواعيه نتيجه هذا التدليس الا ان هنا انتفي الركن المادي للنصب وكذلك ركن الاستيلاء علي المال الامر الذي ينتفي معه رابطة السببية بين التدليس والاستيلاء علي المال .
الركن الرابع: الركن المعنوي لجريمة النصب ويتمثل في القصد الجنائي.
*الهيئة الموقرة لا يخفي عن عدالتكم ان الركن المادي لجريمة النصب يعتبر نسيجا متكاملا مع الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء فإذا ماانتفي احد الركنين انتفي معه الاخر.
الدفع الثاني: كيدية الإتهام وتلفيقه.
* ما يؤكد هذا الدفع ان المتهم الماثل امام المحكمة كان وكيلا لطليقة المجني عليه وهذا ما تثبته الاوراق المقدمة لعدالتكم فقد كان المجني عليه متزوجها زواجا صوريا (عرفي) لصغر سنها ولانه استغل عدم رسمية الزواج فقام بالتعدي عليها سبا وضربا الي ان كرهت المعيشة معه الي ان استطاع المتهم اثبات العلاقة لزوجيه بحكم من المحكمة ورد حقوقها فما كان من المجني عليه الا ان اراد الانتقام بالمتهم الماثل امام عدلكم.
الدفع الثالث: كذب المبلغ في أقواله .
* الهيئه الموقرة جاءت اقوال المجني عليه انه لم يعد للبلاد منذ عام 2011 الا في 31/102015 في حين ان مقدم لعدالتكم عقد زواج عرفي مؤرخ في …./…2013 وكما انه قال انه لا يعرف المتهم الا ان مقدم لعدالتكم محاضر جلسات وصوره توكيل رسمي عام عن طليقته وقال ان الايصال مزور في حين ان تم انتهاء الجنحه بالتصالح مع صاحب الدين الذي ادعي في محضره انه ليس له وجود ولم يثبت تزوير الايصال حتي ولو بالطعن عليه امام المحكمة .
الدفع الرابع: بطلان التحريات لعدم جديتها
* جاءت اقوال التحريات في الجنحه الماثلة امام عدلكم ان الواقعة صحيحه وان المتهم مسجون وان المتهم قام بالشكوى بتوكيل قديم في حين انها لم تتوصل عما اذا كان التوكيل ساري ام لا كما انها جاءت متناقضه مع اقوال المجني عليه فالمجني عليه قال ان صاحب الدين متوفي في حين انها قالت انه مسجون وكما ان التحريات السابقه في المحضر الاداري الذي تم حفظه جاءت بعدم صحة الواقعة وان هناك خلافات سابقه بينهما الامر الذي يثبت ان التحريات غير جديه وانها مكتبيه.
الدفع الخامس: بطلان شهادة الشهود لكونها لاتثبت الواقعة بل جاءت لتوجيه الاتهام فقط
* الهيئة الموقرة من المعروف ان الشهادة غايتها الاثبات او النفي وليس توجيه الاتهام الا ان ما ادلي به الشهود من شهاده كانت مبنيه علي توجيه الاتهام للمتهم فقالوا انه دائم التزوير ودائم الابتزاز وانه محترف نصب ولم يشهدوا بان المجني عليه لم يمضي علي ايصال امانه او ان الايصال مزور وكما انهم ذكروا محل اقامة المتهم تفصيليا وليس عنوان مكتبه الامر الذي يمس الواقعة بالشك ومن المعروف ان يفسر الشك لصالح المتهم فالاحكام الجنائية تبني الجزم واليقين ولاتبنى علي الشك او الاحتمال.
الطلبــــــــــــات.
* يصمم دفاع المتهم علي البراءه.
الـــحــــكـــم.
*برااااااااااااااااااااااااااءه.
ومن هنا قد انتهينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-09-09 19:35:11.