– من المعلوم ان لم يرد تعريفا لجريمة النصب في تشريع الجزاءات المصري لكن اتجه منحى من الفقه في توضيح مفهوم جرم النصب أو السرقة إلي (الاستيلاء علي ثروة مملوك للغير بأساليب احتياليه بغاية تملكه).
– ويعاقب علي النصب أو الاستيلاء بنص الماده 336 من تشريع العقوبات58لسنة1937والتي تنص علي “يعاقب بالسجن جميع من توصل إلي الاستيلاء علي مبالغ مالية أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أوأي متاع منقول وقد كان ذاك بالتلاعب لسلب كل مال الغير او بعضها اما باستخدام أساليب احتيالية من شأنها خداع الناس بوجود مشروع كاذب او حادثة مزورة او احداث الامل بحصول كسب غير واقعي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق التلاعب, او ايهامهم بوجود سند دين غير دقيق او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في ثروة ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق الفعل فيه , واما بأخذ اسم كاذب او صفه خاطئة . اما من إبتدأ النصب ولم يتممه فيعاقب بالسجن مرحلة لا تجتاز سنة .ويجوز جعل الجاني في وضعية العود أسفل ملاحظة البوليس فترة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر”
ومن مواصفات النصب أنه:
1- جناية النصب من الجرائم التي تجسد الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استخدام الطرق الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو قليل من ثروة الغير وهذا يحمل المجني علي تسليمه ثروته بنفوذ هذه الطرق الاحتيالية.
2-تمتاز جرم النصب أنها من جرائم التصرف المتنوع والحدث المتنوع هذا أن الجاني يرتكب سلوك جوهري صاحب مؤكد نفسي متمثل في اساليب احتيالية يلجئ اليها للتأثير علي ارادة الفرد المخاطب بتلك الطرق ومتي انخدع المخاطب بهذه الطرق التي استخدمها فانه يسلمه ثروته ويقوم الجاني بادخال ذلك الثروة في حوزته بسلوك ثان هو ذاك التصرف الجوهري المجرد الذي يتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين ثروة من وقع في حقه الجرم.
أما الحدث المتنوع” فهو نشؤ الخديعة في نفس من وقع في حقه الجرم وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من ثروة نتيجة تلك الخديعة ثم قيامه حتى الآن هذا بتسليم ثروته الي من وقع في حقه الجرم الذي يستولي علي ذاك الثروة”
الاختلاف بين النصب والسرقة:
إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء علي الثروة التي يكون مقصد الجاني فيها الحصول والاستيلاء علي ثروة الغير من وقع في حقه الجرم وضم هذا الثروة الي ملكيته.
الا أن لا يتشابه النصب عن السرقه وفي السطور التالية :
1-أداة الاستيلاء في النصب هي التدليس اي استعمال الجاني احدي الأساليب الاحتياليه المنصوص فوق منها في الماده 336 جزاءات يترتب أعلاها قيام من وقع في حقه الجرم بتسليم ثروته الي الجاني فيما أداة الاستيلاء في السرقه هي الاختلاس اي قيام الجاني بنزع حيازة ثروة من وقع في حقه الجرم بغير علمه وضاه .
2- تسليم الثروة ففي السرقه يكون تسليم من وقع في حقه الجرم لماله إلي الجاني بجميع إستحسانه وإرادته في حين يقوم الجاني في النصب باستقبال ثروة من وقع في حقه الجرم من دون إرادته ورضاه.
إجراء عقابي النصب او الاستيلاء:
طبقا للماده 336عقوبات يعاقب علي النصب او التلاعب بالسجن من 24ساعه ولايزيد عن 3سنوات مع جواز وحط اما الشروع في النصب فيعاقب فوق منه بالسجن لمده لاتزيد عن سنه مع امكان وحط المدعى عليه أسفل رصد الشرطه لمده لاتقل عن سنه ولاتزيد عن سنتين في ظرف العود ولذا في النصب او الشروع فيه.
وبعد أن عرضنا نبذه مختصره عن جرم النصب أو التدليس نستكمل مقالنا بمذكرة دفاع إسترشاديه للحصول علي البراءه في جناية النصب أو السرقة.
مذكرة دفاع في الجنحه رقم…….لسنة2017 (جرم نصب) والمعاقب بها بالماده 336عقوبات.
بجلــــســـــــــة …/…./2018.
مقدمه من السيد/ …………………….. (مدعى عليه)
مقابل .
السيد/النيابة العامه. (سلطة إتهام)
الوقــــــــــــــــــائـــــــــــــع.
* إن المدعى عليه يعمل محاميا ومقيدا في النقابه العامه للمحامين بأنه محاميا في مواجهة محكمة النقض والدستوريه العليا وبينما قيامه بعمله علي سند من الوكالة ونهض بتحرير محضر خيانة أمانه في مواجهة الشرطه في 2/5/2015يتهم فيه من وقع في حقه الجرم في الجنحة الماثلة في مواجهة المحكمة يتهمه بأنه نهض بتبديد ثروة مملوك للسيد …………….. لتوصيله إلي …………….. وعند سؤاله في المحضر متي وقع ذاك أفاد من نحو شهر وصدر الحكم غيابيا بستة أشهر .
* فيما ان ادعي من وقع في حقه الجرم ان حين إستقلال محضر التبديد كان زمانها مسافرا للإمارات وتحدث انه كان مسافرا من 2011 ورِجل شهادة تحركات تفيد انه سافر من عشرين/عشرة/1011 ورجع في 31/عشرة/2015 ووقف على قدميه من وقع في حقه الجرم بتحرير محضر اداري رقم…..لعام 2016يتهمه بأن المدعى عليه الماثل في مُواجهة عدلكم احترافي نصب وتزوير ايصالات الامانه واستخدامها في تخويف الناس والنصب عليهم وأتت الاستجوابات بعدم صحة الموقف ووجود خلافات سابقه بينهم وتم إستظهار المحضر .
* سوى ان نهض من وقع في حقه الجرم بتحرير مضر اجدد رقم…..لعام 2017 مسألة الجنحة الماثلة في مُواجهة المحكمة واتهم فيه المدعى عليه بانه احترافي النصب والتزوير واستشهد بشاهدين من اقاربه شهدوا بان المدعى عليه مستديم التزوير والنصب والابتزاز وذكروا اسم المدعى عليه كاملا وعنوانه بشكل مفصل وان الموكل المشار إليه في توكيل المدعى عليه غير حاضر وانه متوفي فيما التحقيقات السريه أتت بصحة الواقعه وان الموكل المشكو بإسمه هو مسجون وان المدعى عليه يستعمل توكيل أثري للشكوي.
* أحيل المدعى عليه الماثل في مُواجهة المحكمه والذي أمرت له الإدعاء العام تهمة النصب والإستيلاء والمعاقب فوق منها استنادا للمادة 336عقوبات.
الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع.
يلتمس الحراسة الجاري مع المدعى عليه البراءه للمتهم الأمر الذي أسند إليه من إتهام تأسيسا علي دفاع يحوي علي الدفوع الأتيه:
الدفع الأكبر: إنتفاء زوايا جناية النصب (السرقة) المنصوص فوقها في التشريع.
.الدفع الـ2: كيدية الإتهام وتلفيقه
.الدفع الـ3: كذب المبلغ في أقواله
الدفع الـ4: بطلان الاستجوابات لعدم جديتها
الدفع الـ5: بطلان شهادة الشهود لكونها لاتثبت الواقعه بل أتت لتوجيه الاتهام لاغير
.ونشرح وفي السطور التالية ما أبديناه من دفوع
.الدفع الأضخم: إنتفاء زوايا جرم النصب (السرقة) المنصوص فوقها في التشريع
المصلحة الموقرة استنادا لما نصت فوقه الماده 336 إجراءات عقابية نجد أن لأجل أن تكتمل جناية النصب أو الاستيلاء لا مفر من توافر الزوايا الزوايا الأتيه:
الركن الأضخم لجريمة النصب او الاستيلاء: الركن الجوهري(الأساليب الإحتياليه أو التدليس).
*يتمثل الركن الجوهري لجريمة النصب في قيام الجاني بإستعمال إحدي الأساليب الإحتياليه المنصوص أعلاها في مقال الماده 336عقوبات علي طريق الحصر كالقيام بتصرف احتيالي ونتيجة ذاك الإجراء قد استولي المدعى عليه علي ثروة من وقع في حقه الجرم مثل ايهام من وقع في حقه الجرم بمشروع كاذب او موقف مزورة او احداث امل له بوقوع فاز غير واقعي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق التلاعب او ايهامه بوجود سند دين خطأ او سند مخالصة مزور او فعل في ثروة من وقع في حقه الجرم سواء ثابت او منقول او استعمال المدعى عليه اسم كاذب او صفه غير صحيحه.
* فمن صميم الاوراق نجد ان من وقع في حقه الجرم لم يوجه للمتهم او يثبت انه وقف على قدميه باستعمال اي الأساليب الماضي ذكرها او ان المدعى عليه قد إستقبل منه ثروة وكل ماوجه للمتهم انه نهض بتحرير محضر وهو غير حاضر في نطاق القطر المصري واذا مانظرنا للمحضر الذي أطلقه المدعى عليه(المحامي) والذي وجه فيه للمجني فوق منه تهمة التبديد نجد ان المدعى عليه قد طرحه بتوكيل ساري وايضا اثبت فيه صفته واسمه ولم يتعدي حواجز الوكالة وأيضاً ان المدعى عليه لم يطعن في ايصال الامانه بالتزوير بل اختتمت جنحة التبديد بالتصالح .
* تواترت أحكام محكمة النقض في جناية النصب أو الاستيلاء علي:
-جناية النصب او الاستيلاء تحتاج لتوافرها ان يكون هنالك تلاعب حدث من المدعى عليه علي من وقع في حقه الجرم بغرض خدعه والاستيلاء علي ثروته فيقع من وقع في حقه الجرم مجني عليه ذاك التلاعب الذي يتوافر باستخدام الأساليب المنوه عنها في الماده 336عقوبات>>طعن 1860لسنة38ق.
الركن الـ2 لجريمة النصب او الاستيلاء : الاستيلاء علي ثروة الغير.
*لم يتبين لنا من الاوراق ان المدعى عليه استخدم احدي الأساليب الاحتياليه المحصورة في الماده 336عقوبات ونتج عن ذاك التلاعب استيلاء المدعى عليه علي ثروة من وقع في حقه الجرم وكل ماوجه للمتهم انه استخدم ايصال امانه مزور وكما انه لم يطعن فوقه بالتزوير بل اختتمت الجنحه زمانها بالتصالح مع ذو الدين. فإذا ماانتفي تصرف التلاعب انتفت معه حادثة الاستيلاء .
الركن الـ3 لجريمة النصب او الاستيلاء : رابطة السببيه بين الركن الجوهري والاستيلاء علي الثروة.
* المنفعة الموقرة ان يشترط لأجل أن تكتمل جرم النصب او الاستيلاء لابد ان يحدث من وقع في حقه الجرم ضحيه للاعمال الاحتياليه المنصوص فوقها علي طريق الحصر في تشريع الجزاءات التي يجريها الجاني ويقوم من وقع في حقه الجرم بتسليم الثروة له بطواعيه نتيجه ذلك التدليس الا ان هنا انتفي الركن الجوهري للنصب وايضا ركن الاستيلاء علي الثروة الامر الذي ينتفي معه علاقة السببية بين التدليس والاستيلاء علي الثروة .
الركن الـ4: الركن المعنوي لجريمة النصب ومتمثل في الغرض الجنائي.
*المصلحة الموقرة لا يخفي عن عدالتكم ان الركن الجوهري لجريمة النصب يعد نسيجا متكاملا مع الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء فإذا ماانتفي احد الركنين انتفي معه الاخر.
الدفع الـ2: كيدية الإتهام وتلفيقه.
* ما يؤكد ذاك الدفع ان المدعى عليه الماثل في مُواجهة المحكمة كان وكيلا لطليقة من وقع في حقه الجرم ولذا ما تثبته الاوراق الواجهة لعدالتكم خسر كان من وقع في حقه الجرم متزوجها زواجا صوريا (عرفي) لصغر سنها ولانه استغل عدم حكومية الزواج فقام بالتعدي أعلاها سبا وضربا الي ان كرهت المعيشة معه الي ان تمَكّن المدعى عليه اثبات الرابطة لزوجيه بحكم من المحكمة ورد مستحقاتها فما كان من من وقع في حقه الجرم الا ان اراد الانتقام بالمتهم الماثل في مُواجهة عدلكم.
الدفع الـ3: كذب المبلغ في أقواله .
* الهيئه الموقرة أتت اقوال من وقع في حقه الجرم انه لم يعتبر للبلاد منذ عام 2011 الا في 31/102015 فيما ان مقدم لعدالتكم تم عقده زواج عرفي مؤرخ في …./…2013 وكما انه أفاد انه لا يعلم المدعى عليه الا ان مقدم لعدالتكم محاضر جلسات وصوره توكيل رسمي عام عن طليقته وصرح ان الايصال مزور فيما ان تم اختتام الجنحه بالتصالح مع ذو الدين الذي ادعي في محضره انه ليس له وجود ولم يثبت تزوير الايصال حتي ولو بالطعن فوقه في مُواجهة المحكمة .
الدفع الـ4: بطلان الاستجوابات لعدم جديتها
* أتت اقوال التحقيقات في الجنحه الماثلة في مُواجهة عدلكم ان الموقف صحيحه وان المدعى عليه مسجون وان المدعى عليه نهض بالشكوى بتوكيل سحيق فيما انها لم تتوصل عما اذا كان التوكيل ساري ام لا مثلما انها أتت متناقضه مع اقوال من وقع في حقه الجرم فالمجني فوقه أفاد ان ذو الدين متوفي فيما انها صرحت انه مسجون وكما ان الاستجوابات السابقه في المحضر الاداري الذي تم حفظه أتت بعدم صحة الموقف وان هنالك خلافات سابقه بينهما الامر الذي يثبت ان الاستجوابات غير جديه وانها مكتبيه.
الدفع الـ5: بطلان شهادة الشهود لكونها لاتثبت الموقف بل أتت لتوجيه الاتهام فحسب
* المصلحة الموقرة من المعلوم ان الشهادة مقصدها الاثبات او النفي وليس توجيه الاتهام الا ان ما ادلي به الشهود من شهاده كانت مبنيه علي توجيه الاتهام للمتهم فقالوا انه مستديم التزوير ومستديم الابتزاز وانه احترافي نصب ولم يشهدوا بان من وقع في حقه الجرم لم يمُر علي ايصال امانه او ان الايصال مزور وكما انهم ذكروا متجر اقامة المدعى عليه تفصيليا وليس عنوان مكتبه الامر الذي يمس الحادثة بالشك ومن المعلوم ان يفسر الشك لمصلحة المدعى عليه فالاحكام الجنائية تبني الجزم واليقين ولاتبنى علي الشك او الاحتمال.
الطلبــــــــــــات.
* يصمم دفاع المدعى عليه علي البراءه.
الـــحــــكـــم.
*برااااااااااااااااااااااااااءه.
ومن هنا قد انتهينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-09-09 20:15:37.
أحدث التعليقات